⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22836 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيـة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن محمد سامى إبراهيـم محمد مصطفى احمد العكازى نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . حيث إن المحكوم عليه تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد القانونى المنصوص عليه فى المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، وقد اعتذر بمرض زعم أنه حال بينه وبين التقرير بالطعن وايداع الأسباب فى الميعاد وأرفق بأسباب طعنه شهادة طبية ، وإذ كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى صحة عذر الطاعن المستند إلى هذه الشهادة فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً. فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""