الطعن رقم 22835 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الحضور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيــــم
محمد مصطفى احمد العكازى كمال قرنــــــــى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
لما كانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة المرضية التى قدمها الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن الحضور يكون حاصلاً بغير عذر ليبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من يوم صدوره وإذا كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ الحكم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""