الطعن رقم 22578 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيــــم
محمد مصطفى أحمد العكازى كمال قرنــــــــى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 24 من يناير سنة 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض فى 17 من سبتمبر سنة 1996 وأودعت الأسباب التى بنى عليها طعنه فى 18 من سبتمبر سنة 1996 بعد الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من القانون رقم 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ـ وقد اعتذر الطاعن بعدم علمه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية وبأن المرض حال دون حضوره تلك الجلسة وبالتالى دون علمه بالحكم الذى صدر فيها . لما كان ذلك وكان نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديله بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير من وكيل. فإن منعى الطاعن على الحكم عدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته التى قرر بها هو أو وكيله يكون غير سديد . لما كان ذلك وكانت هذه المحكمة لا تطمئن إلى الشهادة المرضية التى قدمها الطاعن للتدليل على مرضه فى تاريخ الجلسة المحددة لنظر معارضته الاستئنافية والتى صدر فيها الحكم المطعون فيه فإن تخلفه عن الحضور يكون حاصلاً بغير عذر ليبدأ ميعاد الطعن فى الحكم من يوم صدوره وإذا كان الطاعن قد تجاوز فى التقرير بالطعن وإيداع أسبابه الميعاد المقرر قانوناً محسوباً من تاريخ الحكم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""