الطعن رقم 22576 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطيــة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم
يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب الميعاد القانونى معتذراً فى ذلك بعدم إعلانه بالجلسة التى تحددت لنظر معارضته الاستئنافية إذ التقرير بها كان بوكيل ، هذا إلى أنه كان مريضاً وحال ذلك دون حضوره الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ، وإذ كان الطاعن يقرر بأسباب الطعن أن وكيله قرر بالمعارضة فى الحكم الغيابى الاستئنافى الصادر على الطاعن وأثبت به تحديد جلسة 25 من نوفمبر سنة 1995 فإن ذلك يعتبر إعلاناً للطاعن على ما يقضى به نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية المستبدلة بالقانون رقم 170 لسنة 1981 المعمول بأحكامه وقت التقرير بالمعارضة ويكون النعى على الحكم بهذا السبب غير سديد. لما كان ذلك وكان الطاعن يعتذر أيضاً عن تخلفه عن حضور الجلسة بعذر المرض الذى قدم عنه شهادة طبية لا تطمئن المحكمة إلى صدق ما ذهب إليه وتطرح الشهادة المشار إليها ، هذا فضلاً عن أن المحامى .... قد وكل المحامى ..... فى التقرير بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه بيد أنه لم يقدم التوكيل الصادر إليه من هذا الأخير والذى يخوله هذا الحق ، فإن الطعن يكون قد قرر به من غير ذى صفة ، مما يفصح عن عدم قبول الطعن شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... """"