⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21975 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . حيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً واعتذر فى أسباب طعنه عن شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر قهرى ألم به ، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة المشار إليها أنه لم يحضر أحد عن الطاعن لتوضيح عذره وتقديم دليله ، كما لم يودع بملف الطعن الدليل المثبت لهذا العذر مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة العذر الذى يدعيه الطاعن والذى جاء مرسلاً ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع وصدر صحيحاً يحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره ، وإذ فوت الطاعن الميعاد المحدد قانوناً بغير عذر مقبول فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... """"