الطعن رقم 21975 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم
يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن قد قرر بالطعن بالنقض وأودع أسبابه بعد الميعاد المحدد قانوناً واعتذر فى أسباب طعنه عن شهوده الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بعذر قهرى ألم به ، لما كان ذلك وكان البين من الاطلاع على محضر الجلسة المشار إليها أنه لم يحضر أحد عن الطاعن لتوضيح عذره وتقديم دليله ، كما لم يودع بملف الطعن الدليل المثبت لهذا العذر مما لا تطمئن معه المحكمة إلى صحة العذر الذى يدعيه الطاعن والذى جاء مرسلاً ، ومن ثم يكون الحكم قد برأ من قالة البطلان والإخلال بحق الدفاع وصدر صحيحاً يحتسب ميعاد الطعن فيه من تاريخ صدوره ، وإذ فوت الطاعن الميعاد المحدد قانوناً بغير عذر مقبول فإن الطعن يكون قد أفصح عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... """"