⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 829 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-11-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاختصاص النوعى - من اختصاص محكمة الموضوع
⚖️ القواعد العامة فى عقد الايجار - من التزامات وحقوق المستاجر
⚖️ المنشآت الايلة للسقوط - دعاوى الايجار ودعوى الطرد للغصب
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء لاحتجاز اكثر من مسكن فى المدينة الواحدة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - حظر ابرام اكثر من عقد ايجار للمكان الواحد - تعدد المستأجرين لعين واحدة
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - اشخاص الخصومة
⚖️ المفاضلة بين العقود
⚖️ مسائل عامة - عدم اختصاص القضاء المستعجل بدعاوى المستأجر الموضوعية
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى بحث مدى استيفاء العقد الاسبق لشروط صحته او بطلانه فى حالة تزاحم المستأجرين للعين المؤجرة
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة - القواعد المتعلقة بقوانين ايجار الاماكن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان عقد الإيجار الصادر من صاحب الحق في التأجير ينشئ للمستأجر حقاً شخصياً في الإنتفاع بالعين المؤجرة يتصل إتصالاً وثيقاً بها ومن ثم يحق له مواجهة كل من يتعرض له في الإنتفاع بها ويدعى لنفسه حقاً شخصياً سواء كان مستأجراً للعين من ذات المؤجر أو كان من الغير عملاً بالمواد 571، 572، 575 من القانون المدني بأن يدفع دعوى المستأجر المتعرض أو أن يكون هو المدعى في دعوى يرفعها على هذا المستأجر دون إختصام المؤجر وتكون المفاضلة بين العقدين وفقاً لأحكام القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن المستأجر - المطعون ضده قد أقام دعواه الموضوعية على الطاعن وهو مستأجر آخر بتمكينه من العين إستنادا إلى أفضلية عقده المؤرخ"___." فإن الإختصاص والحال هذه ينعقد للمحكمة المطعون فى حكمها وليس للقضاء المستعجل ولا يلزم إختصام المؤجر فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يلزم للقضاء بثبوت واقعة التأجير لأحد الخصوم فى الدعوى ألا يتعارض حقه مع نص قانونى متعلق بالنظام العام تمسك الخصم الآخر بأعمال أحكامه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر عند تزاحم المستأجرين أن تكون الأفضلية للمستأجر الأول عملا بالمادة 24/2من القانون 49 لسنه 1977 إلا أنه يشترط ألا يصبح المستأجر صاحب الأفضلية محتجزا لأكثر من مسكن فى البلد الواحد بغير مقتض وهو ما تحظرة المادة 8 من القانون المذكور ويحول ذلك دون القضاء له بحقه لمخالفته لنص من النصوص الآمرة المتعلقة بالنظام العام إذ يقع عقد استئجار المسكن المخالف لهذا الحظر باطلا بطلانا مطلقا، ومن ثم فإن المفاضلة بين عقود المستأجرين لمكان واحد عندئذ تستلزم أن تبحث المحكمة مدى استيفاء العقد الأسبق لشروط صحته وانعقاده ويتسع نطاق الدعوى لبحث كافة ما يثار فيها من أسباب تتعلق بوجود العقد أو انعدامه وصحته أو بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة - انه يجوز لكل ذى مصلحة مالكا كان أو طالب استئجار أن يتمسك بأعمال حكم المادة الثامنه من القانون رقم 49 لسنه 1977.