⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21899 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن محمد سامى إبراهيـم نواب رئيس المحكمــة هادى عبد الرحمــن وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 14 من سبتمبر سنة 1995 فقرر المحكوم عليه بالطعن فيه بطريق النقض بتاريخ 17 من سبتمبر سنة 1996 وأودع أسباب طعنه فى التاريخ ذاته متجاوزاً فى التقرير بالطعن وإيداع الأسباب الميعاد المنصوص عليه فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر به القانون رقم 57 لسنة 1959 المعدل بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ، معتذراً فى ذلك بأن المرض حال بينه وبين حضور الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بيد أنه لم يقدم دليلاً على ذلك فإن دعواه تكون عارية من الدليل . لما كان ما تقدم ، وكان الطاعن لم يقرر بالطعن بطريق النقض ويودع أسبابه إلا بعد الميعاد المقرر قانوناً ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""