⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21865 لسنة 66 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الحضور

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيـــم يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنـــــــى نواب رئيس المحكمــة وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن اعتذر بأسباب طعنه بمرض زعم بأنه حال دون حضوره جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وتساند فى ذلك إلى شهادة طبية لا تحظى بثقة هذه المحكمة. لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر باعتبار المعارضة كأن لم تكن كما قضى الحكم الاستئنافى الغيابى بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد ـ وقضاؤه فى ذلك صحيح ـ فإن ما يثيره الطاعن من اعتناق الحكم المطعون فيه لأسباب الحكم الابتدائى ـ على خلاف الواقع ـ لا يكون مقبولاً . لما كان ذلك ، وكان تقرير التلخيص وفقاً لنص المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مجرد بيان يتيح لأعضاء الهيئة الإلمام بمجمل وقائع الدعوى وظروفها وما تم فيها من تحقيقات وإجراءات ولم يرتب القانون على ما يشوب التقرير من نقص أو خطأ أى بطلان يلحق بالحكم الصادر فى الدعوى ، وكان الثابت من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يعترض على ما تضمنه التقرير الذى أثبت فى الحكم المطعون فيه تلاوته ، فلا يجوز له من بعد ـ النعى عليه بالقصور لأول مرة أمام محكمة النقض إذ كان عليه ان رأى أن التقرير أغفل الإشارة إلى واقعة تهمه أن يوضحها فى دفاعه . لما كان ذلك ، وكان باقى ما يثيره الطاعن فى طعنه وارداً على الحكم الابتدائى الذى أقتصر وحده على الفصل فى موضوع الدعوى دون الحكم الاستئنافى الغيابى الــذى قضى صحيحاً بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد فإنه لا يجوز لمحكمة النقض أن تعرض لما شاب الحكم الابتدائى من عيوب لأنه حاز قوة الأمر المقضى وبات الطعن عليه بطريق النقض غير جائز . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يضحى على غير أساس مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهــذه الأسباب قررت الغرفة عدم قبول الطعن ... """"