الطعن رقم 38699 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
سرقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن المحكوم عليه ................. لم يقدم أسباباً لطعنه فإن طعنه يكون غير مقبول شكلاً .
ومن حيث إن الطعن المقدم من .................و................. قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعنين ينعيان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة السرقة بالإكراه ليلاً وفى الطريق العام مع التعدد وحمل سلاح قد شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال والإخلال بحق الدفاع ، ذلك بأن الحكم لم يورد مؤدى أقوال شاهدى الإثبات والتحريات فى بيان مفصل واعتنق الحكم تصوير المجنى عليه للواقعة رغم تناقضه فى ذلك بمحضر الضبط عنه بالتحقيقات والتفتت المحكمة عن دفاعهما بنفى التهمة وبتناقض أقوال المجنى عليه وبعدم وجود ملف للسيارة بالمرور وببطلان التحريات والعرض أمام النيابة وانعدام باعث الطاعن الثانى على السرقة وعول الحكم على التحريات وأقوال باقى المحكوم عليهم رغم أنها لا تصلح دليلاً مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التى دان الطاعنين بها وأورد على ثبوتها فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها . لما كان ذلك ، وكان لا يلزم قانوناً إيراد النص الكامل لأقوال الشاهد الذى اعتمد عليها الحكم بل يكفى أن يورد مضمونها ، وإذ كان ما أورده الحكم المطعون فيه من أقوال شاهدى الإثبات يحقق مراد الشارع الذى استوجبه فى المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية من بيان مؤدى الأدلة التى يستند إليها الحكم الصادر بالإدانة فإن هذا حسبه لاستيفاء دليله ويكون النعى عليه لذلك بالقصور فى غير محله . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى مادام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة فى العقل والمنطق ولها أصلها فى الأوراق ، وكان وزن أقوال الشاهد وتقدير الظروف التى يؤدى فيها شهادته وتعويل القضاء على أقواله مهما وجه إليها من مطاعن وحام حولها من شبهات مرجعه إلى محكمة الموضوع تقدره التقدير الذى تطمئن إليه دون رقابة من محكمة النقض وأن من حق المحكمة وهى فى سبيل تكوين عقيدتها أن تأخذ بأقوال الشاهد فى أية مرحلة من مراحل الدعوى مادامت قد اطمأنت إليها وأن تطرح ماعداها وكان تناقض أقوال الشاهد لا يعيب الحكم مادام استخلص الإدانة من أقواله بما لا تناقض فيه ، وكان من المقرر أن نفى التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التى لا تستأهل رداً طالما كان الرد مستفاداً من أدلة الثبوت التى أوردها الحكم إذ بحسب الحكم كيما يتم تدليله ويستقيم قضاؤه أن يورد الأدلة المنتجة التى صحت لديه على ما استخلصه من وقوع الجريمة المسندة إلى المتهم ولا عليه أن يتعقبه فى كل جزئية من جزئيات دفاعه لأن مفاد التفاته عنها أنه اطرحها فإن ما يثيره الطاعنان من منازعة فى صورة الواقعة والتفات المحكمة عن دفاعهما الموضوعى بنفى التهمة ينحل إلى جدل موضوعى حول سلطة محكمة الموضوع فى وزن عناصر الدعوى واستنباط معتقدها منها مما لا تقبل إثارته أمام محكمة النقض . لما كان ذلك ، وكان الحكم لم يستند فى الإدانة إلى دليل مستمد من التحريات أو عملية العرض أو أقوال باقى المحكوم عليهم وإنما أقام قضاءه على أقوال شاهدى الإثبات فإن ما يثيره الطاعن الثانى فى هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بعدم قبول طعن................. شكلاً وقبول طعن المحكوم عليهما الآخرين شكلاً وفى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................. 2ـ................. 3ـ ................." طاعنين " 4ـ ............. فى قضية الجناية رقم 1192 لسنة 2002 قسم الخليفة (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 3176 لسنة 2002 القاهرة) بوصف أنهم فى ليلة 20 من يناير سنة 2002 بدائرة قسم الخليفة ـ محافظة القاهرة :المتهمون من الأول إلى الثالث :ـ سرقوا السيارة رقم 85579 أجرة جيزة قيادة المجنى عليه............. وكان ذلك بالطريق العام عن طريق الإكراه الواقع عليه بأن قاموا بإشهار أسلحة بيضاء "سكين ـ مطواة " فى وجهه مهددين إياه بها وتمكنوا بتلك الوسيلة من الإكراه من تعطيل مقاومته والاستيلاء على السيارة الأجرة قيادته على النحو المبين بالتحقيقات. المتهم الرابع :ـ أخفى اللوحات المعدنية رقم 85579 أجرة جيزة مع علمه بأنها متحصلة من الجناية موضوع التهمة الأولى .وأحالتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 6 من مايو سنة 2003 عملاً بالمادتين 44 مكرر ، 315 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات والثانى والثالث بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنوات والرابع بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض ـ الأول فى 21 من يونيه سنة 2003 والثانى فى 10 من يونيه سنة 2003 والثالث فى 8 من يونيه سنة 2003 وقدمت مذكرتان بأسباب الطعن الأولى عن الطاعن الأول فى 23 من يونيه سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/ .............المحامى والثانية عن الطاعن الثالث فى 26 من يونيه سنة 2003 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى.
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .