⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34074 لسنة 73 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: شيك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع . ذلك بأنه لم يعرض للدفاع الجوهرى الذى أبداه الطاعن أمام محكمة ثانى درجة والذى يفيد بأن الشيك تم التحصل عليه بطرق احتيالية والتفتت المحكمة عن دفاع الطاعن ومستنداته التى قدمها تأييداً له . مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن دفاع الطاعن الذى أبداه بجلسات المحاكمة أمام المحكمة الاستئنافية يتضمن ظروف إصداره الشيك موضوع الدعوى ، وما ساقه تدليلاً على أن حصول المدعى بالحقوق المدنية على هذا الشيك إنما كان بطريق النصب، على نحو ما ردده فى وجه طعنه . ولما كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى تأييد الحكم الصادر من محكمة أول درجة الذى دان الطاعن ، أخذاً بأسبابه دون أن يعرض لما أبداه الطاعن فى دفاعه والذى يعد فى خصوص الدعوى المطروحة هاماً وجوهرياً، لما يترتب عليه من أثر فى تحديد مسئوليته الجنائية مما كان يتعين معه على المحكمة أن تعرض له استقلالاً وأن تستظهر هذا الدفاع وأن تمحص عناصره كشفاً لمدى صدقه وأن ترد عليه بما يدفعه إن ارتأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن ذلك فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور فى التسبيب فضلاً عن الإخلال بحق الدفاع وهو ما يعيب الحكم . لما كان ما تقدم ،فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث سائر ما يثيره الطاعن فى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن أمام محكمة جنح قسم أول المنصورة ( قيدت بجدولها برقم 6134 لسنة 2000) بوصف أنه فى يوم 19 من يوليو سنة 1999 بدائرة قسم أول المنصورة ـ محافظة الدقهلية:ـ أعطى له شيكاً لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب مع علمه بذلك. وطلب عقابه بالمادتين336 ، 337 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد خمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم أول المنصورة ـ قضت غيابياً فى 8 من مايو سنة 2000 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ثلاث سنوات مع الشغل وقدرت مبلغ عشرة آلاف جنيه كفالة لإيقاف التنفيذ وفى الدعوى المدنية بإلزام المتهم بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 2 من يناير سنة 2001 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 2058 لسنة 2001 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من يوليو سنة 2002 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 30 من إبريل سنة 2003 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من يونيه سنة 2003 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 26 من يونيه سنة 2003 موقعاً عليها من المحامى الأول . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .