⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4349 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: ترويج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضدهما بجريمتى حيازة أوراق عملة مقلدة والشروع فى ترويجها قد شابه الخطأ فى القانون ، ذلك بأنه أغفل القضاء بعقوبة مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة إعمالاً لحكم المادة 30 /2 من قانون العقوبات ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان المطعون ضدهما بهما وأورد على ثبوتهما فى حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها ، وأعمل فى حقهما المادة 32 من قانون العقوبات بأن أوقع عليهما العقوبة المقررة للجريمة الأولى بوصفها الجريمة الأشد إلا أن المحكمة بصدد توقيع العقوبة أغفلت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن مصادرة ما لا يجوز إحرازه أو حيازته من الأشياء التى تخرج بذاتها عن دائرة التعامل إنما هو تدبير عينى وقائى ينصب على الشئ ذاته لإخراجه عن تلك الدائرة لأن أساسها رفع الضرر أو دفع الخطر من بقائها فى يد من يحرزها ومن ثم كانت المصادرة الوجوبية فى معنى المادة 30 / 2 من قانون العقوبات . لما كان ذلك ، وكانت مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة أمر وجوبى يقتضيه النظام العام لتعلقه بشئ خارج بطبيعته عن دائرة التعامل ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ أغفل القضاء بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة يكون معيباً بالخطأ فى تطبيق القانون . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وتصحيحه وفقاً للقانون بمصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة بالإضافة إلى ما قضى به من عقوبة . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بتصحيح الحكم المطعون فيه بإضافة عقوبة مصادرة أوراق العملة المقلدة المضبوطة إلى عقوبة الحبس مع الشغل المقضى بها .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضدهما فى قضية الجناية رقم 171 لسنة 1994 قسـم المنشية(والمقيدة بالجدول الكلى برقم 4 لسنة 1994 الإسكندرية) بوصف أنهما فى يوم 17 من أغسطس سنة 1993 بدائرة قسم المنشية ـ محافظة الإسكندرية :أولاً :ـ حازا بقصد الترويج عملة ورقية مقلدة متداولة قانوناً خارج البلاد وهى المائة والأربعون ورقة مالية المضبوطة من فئة المائة دولار الأمريكى والمصطنعة على غرار الأوراق المالية الصحيحة من تلك الفئة على النحو المبين بتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعى المرفق مع علمهما بأمر تقليدها. 2ـ شرعا فى ترويج العملة الورقية المقلدة موضوع التهمة الأولى بأن قدما مائة ورقة مالية منها للرائد ............. محرر محضر الضبط لبيعها له نظير نقد مصرى مع علمهما بأمر تقليدها وأوقف أثر جريمتهما لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو ضبطهما والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت غيابياً للأول وحضورياً للثانى فى 17 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 45 ، 46 ، 202 /1 ، 202 مكرراً ، 203 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32 /2 من ذات القانون بمعاقبة كل من المتهمين بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عما أسند إليهما . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 2 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 8 من يناير سنة 1995 موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .