⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 753 لسنة 58 قضائية

النقض المدني 1992-11-5 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: احوال شخصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التبنى
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - التبنى - عدم استفادة الابن بالتبنى من استمرار عقد الايجار
⚖️ المسائل الخاصة بالمسلمين - النسب
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الحكم فى الدعوى - حجية الحكم
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى
⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة فى الدعوى
⚖️ مسائل الاحوال الشخصية - ماهيتها
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - امتداد عقد الايجار لابناء المستأجر الشرعيين وليس للابناء بالتبنى
⚖️ بطلان الحكم - ما لا يؤدى الى بطلان الحكم
⚖️ حجية الحكم - ما يحوز الحجية - نطاق الحجية ومداها
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى - فى مسائل الاحوال الشخصية - سماع دعوى النسب
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - التدخل فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ نظر الدعوى امام المحكمة - الخصوم فى الدعوى - تدخل النيابة العامة - فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ تفسير القانون - قواعد التفسير
⚖️ نطاق الحجية - من الاحكام التى لها حجية مطلقة قبل الكافة - الاحكام الصادرة فى مسائل الاحوال الشخصية
⚖️ اسباب الطعن - السبب غير المنتج
⚖️ تدخل النيابة العامة فى قضايا الاحوال الشخصية - وجوب تمثيل النيابة العامة فى دعاوى الاحوال الشخصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه وشكرى جمعه حسين نائبى رئيس المحكمة وفتيحه قره ومحمد الجابرى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النسب يثبت بالإقرار وهو بعد الإقرار به لا يحتمل النفى لأن النفى يكون إنكارا بعد الإقرار فلا يسمع، فالإقرار بأصل النسب يثبت من غير حاجة إلى بيان سبب النسب من زواج أو اتصال بشبهة لأن الأنساب له ولاية على نفسة وليس فى إقراره تحميل النسب على الغير ومن ثم يثبت النسب بالإقرار متى توافرت الشروط المعتبرة لصحته، وهو مقرر شرعا لصالح مجهول النسب أو اللقيط ومصلحة أى منهما محققة فى ثبوت نسبه فيقبل الإقرار به بغير حاجة إلى بينة عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يشترط للإقرار بالبنوة أن يكون المقر له مجهول النسب فإن كان نسبه ثابتا من أب معروف لا يثبت نسبة لآخر، وأن يكون المقر له ممن يولد مثله لمثل المقر وأن يصدقه المقر له فى إقراره إن كان مميزا وألا يقول المقر أن الولد أبنه من الزنا .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الدعوى بما يتفرع على أصل النسب أى فيها تحميل النسب على الغير لا تسمع إلا إذا كانت ضمن حق آخر كأن يقر أن فلانا أخوه أو عمه فيشترط لإثبات النسب من المقر عليه تحقق أحد أمرين البينة أو تصديق المقر عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
التبنى - يقصد به - استلحاق شخص معروف النسب أو مجهولة مع التصريح بأن يتخذه ولدا مع أنه ليس بولد حقيقى فلا يثبت به أبوة ولا بنوة ولا يترتب عليه أي حق من الحقوق الثابتة بين الأبناء والآباء ويعد حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليه أى حكم من الأحكام الشرعية الثابتة إذ أن الإسلام قضى على الإدعاء، والتبنى الذى عرفته الجاهلية فقال الله فى كتابة العزيز فى سورة الأحزاب " وما جعل أدعياء كم أبناءكم ذلكم بأفواهكم والله يقول الحق وهو يهدي السبيل" وأمر سبحانه وتعالى بنسبة الأبناء إلى آبائهم إن عرفوا فإن لم يعرف لواحد منهم أب دعى أخا فى الدين أو مولى إذ قال سبحانه وتعالى " أدعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آبائهم فإخوانكم في الدين ومواليكم".
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مسائل الأحوال الشخصية - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هى مجموعة متميزة من الصفات الطبيعية أو العائلية للشخص والتى رتب القانون عليها أثرا فى حياته الاجتماعية لكونه إنسانا ذكرا أو أنثى وكونه زوجا أو أرملا أو مطلقا وكونه أبا أو أبنا وكونه كامل الأهلية أو ناقصها لصغر سنه أو عته أو جنون باعتبار أنها تقوم على تقرير مركز قانونية أو حالات أو صفات معينة يرتب عليها القانون أثرا فى حياة الأشخاص الاجتماعية ومن ثم فقد أحاطها المشرع بإجراءات وضمانات خاصة من بينها وجوب تمثيل النيابة العامة فيها بوصفها نائبة عن المجتمع وبالتالى فإن الأحكام الصادرة فيها تكون لها بهذه المثابة حجية مطلقة قبل الكافة .
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الواقع فى الدعوى أن الطاعنة أقامت دعواها استنادا إلى إنها ابنة المستأجر الأصلى المرحوم "_" من زوجته المرحومة "_" عن طريق الإقرار بالنسب ولم تقدم للمحكمة هذا الإقرار بل ركنت فى إثبات نسبها إلى إقرار غير مؤرخ صادر من السيدتين "_.،_." تقران فيه أنها ابنه شقيقهم "_." بالتبنى وكان الثابت من تحقيق الوفاة والوراثة رقم 276 لسنه 1973 عابدين - وهو حجه فى هذا الخصوص ما لم يصدر حكم على خلافه - أن المرحوم "_" قد توفى بتاريخ "_" ولأنحصر إرثه الشرعى فى زوجته السيدة "_" وفى شقيقتيه وولدى عم شقيق ولم يرد به أسم الطاعنة ضمن ورثته، كما أن الثابت من عقد زواج الطاعنة أن أسمها "_." ابنة "_" ومن ثم فإنها تكون منسوبة لغير المستأجر الأصلى أو زوجته ولم تنصرف أقوال شاهدى الطاعنة إلى أنها ابنة المستأجر الأصلى أو زوجته إنما انصرفت إلى أنهما قاما بتربيتها بطريق التبنى وإذ كان ذلك فإن الدعوى بحسب الواقع المطروح فيها ليست من دعاوى النسب التى يرتب عليها القانون أثر ويتعين تمثيل النيابة العامة فيها إنما تتعلق بواقعة التبنى وتعد حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ولا يترتب عليها أى حكم من الأحكام الشرعية ويكون النعى على الحكم بالبطلان لعدم تمثيل النيابة العامة فى الدعوى على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
إذ كان النص فى المادة 29 من القانون رقم 49 لسنه 1977 المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنه 1969 - على أن "__..لا ينتهي عقد إيجار المسكن بوفاة المستأجر أو تركه العين إذا بقى فيها زوجه أو أولاده أو أي من والديه الذين كانو يقيمون معه حتى الوفاة أو الترك_" وكان الأصل فى قواعد التفسير أن المشرع إذا أورد مصطلحا معينا فى نص ما لمعنى معين وجب صرفه لهذا المعنى فى كل نص أخر يرد فيه توحيدا للغة القانون ومنعا للبس فى فهمه والإبهام فى حكمه وتحريا لوضوح خطابه للكافة وعلى ذلك فالمقصود لأولاد المستأجر الذين يفيدون من استمرار العقد الأبناء الحقيقيون الذين ينسبون إلى الشخص بالزواج الصحيح وما يلحق به أو الإقرار بالنسب دون التبنى الذى يعتبر حراما وباطلا فى الشريعة الإسلامية ومن ثم فإن لفظ الأولاد فى نص المادة 29 سالفة الذكر تنصرف إلى الأولاد الشرعيين ذكورا أو إناثا أيا كان عددهم أو سنهم طالما كانوا مقيمين معه حتى الوفاة أو ترك ولا يتسع هذا اللفظ ليشمل الأولاد بالتبنى فلا يسرى حكم المادة 29 سالفة الذكر عليهم لأن قصد المشرع واضح الدلالة على أن المقصود به الأولاد الحقيقيون وهم الأولاد الشرعيون دون سواهم ومن ثم لا تستفيد الطاعنة من شقة النزاع باعتبارها إبتة بالتبنى للمستأجر الأصلى على فرض صحته ويكون النعى على الحكم المطعون فيه بأنه إهدار إقامتها المستقرة بشقة النزاع وتناقض فى أسبابه بشأنها - أيا كان وجه الرأى فيه - غير منتج وبالتالى غير مقبول.