⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3500 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجرائم القتل الخطأ والقيادة الخطرة وبسرعة تجاوز الحد المقرر قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية ومؤدى الأدلة على ثبوتها فى حقه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى قضائه بالإدانة على قوله :" وحيث إن التهمة ثابتة فيما جاء بمحضر الضبط ومن التحقيقات وعدم حضوره رغم إعلانه ليدفع التهمة عن نفسه بأى دفع أو دفاع ومن ثم يجب عقابه عملاً بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 إ.ج."، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من كل ذلك يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين نقضه والإعادة . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 5615 لسنة 1996 مركز الحسنية بوصف أنه فى يوم 31 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز الحسنية ـ محافظة الشرقية: ـ 1ـ تسبب خطأ فى موت............. و............. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين وذلك على النحو المبين بالأوراق. 2ـ قاد سيارة بسرعة تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً. 3ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 من قانون العقوبات والقانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعى ورثة المجنى عليهما قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى لهم مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز الحسنية ـ قضت غيابياً فى 27 من أكتوبر سنة 1996 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة خمسمائة جنيه عن التهمتين الأولى والثالثة وتغريمه خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . عارض وقضى فى 15 من يونيه سنة 1997 بتعديل إلى تغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف وقيد استئنافه برقم 11230 لسنة 1997 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 16 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 26 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 11 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 5 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .