⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3479 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه النيابة العامة على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بقبول استئناف المطعون ضده شكلاً وإلغاء الحكم المستأنف وبراءته مما أسند إليه قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأن المحكمة الاستئنافية قبلت استئناف المطعون ضده عن الحكم الابتدائى رغم التقرير به بعد فوات ميعاد العشرة أيام المقررة فى القانون دون أن تبين سندها فى ذلك. مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إنه يبين من المفردات والحكم المطعون فيه أنه ضمن ديباجته أن الحكم المستأنف صدر بجلسة 22/2/1997 حضورياً بحبس المتهم أسبوعاً مع الشغل عن التهمتين للارتباط وكفالة 50 جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية جنيهاً واحداً على سبيل التعويض المؤقت والمصاريف ، وأنه استأنف هذا الحكم بتاريخ 13/5/1997 وقضى الحكم المطعون فيه بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما نسب إليه . لما كان ذلك ، وكان المستقر عليه فى قضاء محكمة النقض أن الميعاد المقرر لرفع الاستئناف هو من الأمور المتعلقة بالنظام العام . وكان الحكم المطعون فيه رغم اشتماله على بيانات دالة بذاتها على أن المطعون ضده قرر بالاستئناف بعد فوات ميعاد العشرة أيام المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة 406 من قانون الإجراءات الجنائية ، فإنه انتهى إلى قبوله شكلاً دون أن تورد المحكمة الأسباب التى حدت بها إلى ذلك وما إذا كان المطعون ضده قد أبدى عذراً ودليله وقبولها له من عدمه ، فإن حكمها يكون قد شابه قصور فى التسبيب فضلاً عن مخالفته للقانون مما يتعين معه نقضه وإعادة الدعوى إلى المحكمة الاستئنافية لتحكم فيها من جديد بدائرة أخرى على ضوء ما قد يكون أثاره المطعون ضده من دفاع فى شأن ميعاد الاستئناف ودون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 1863 لسنة 1996 قسم القنايات ـ بوصف أنه فى يوم 3 من نوفمبر سنة 1996 بدائرة قسم القنايات ـ محافظة الشرقية: 1ـ تسبب خطأ فى موت المجنى عليه وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه ومخالفته للقوانين والقواعد وذلك بأن قاد سيارته بحالة تعرض حياة الأشخاص للخطر فاصطدم بالمجنى عليه وأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته . 2ـ قاد سيارة بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238 / 1 من قانون العقوبات والمواد 1 ،3، 4، 67، 74 /6، 77 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل . وادعى ورثة المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم القنايات ـ قضت حضورياً فى 22 من فبراير سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل عن التهمتين للارتباط وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 11424 لسنة 1997 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم مما أسند إليه . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 3 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 23 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .