⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3444 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن المادة التاسعة من قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 46 لسنة 1972 بشأن السلطة القضائية قد نصت على أن تصدر أحكام المحاكم الابتدائية من ثلاثة أعضاء وكان التشكيل الذى نصت عليه هذه المادة مما يتعلق بأسس النظام القضائى ويترتب على مخالفته بطلان الحكم ، وإذ كان الثابت من بيانات الحكم المطعون فيه ومن محضر جلسة النطق به أن الهيئة التى أصدرته مشكلة برئاسة ............. رئيس المحكمة وعضوية القضاة............. و.............و............. خلافاً لما أوجبه القانون ، وكان لمحكمة النقض طبقاً لنص الفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 أن تنقض الحكم من تلقاء نفسها إذا تبين مما هو ثابت فيه أن المحكمة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقاً للقانون فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن. فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .""
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 4629 لسنة 1995 مركز طهطا بوصف أنه فى يوم 17 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز طهطا ـ محافظة سوهاج: ـ ضرب والدته .............فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز طهطا ـ قضت غيابياً فى 11 من أكتوبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وقضى فى 6 من ديسمبر سنة 1995 باعتبار المعارضة كأن لم تكن . استأنف وقيد استئنافه برقم 3521 لسنة 1997 سوهاج . ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 23 من يونيه سنة 1997 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد. عارض وقضى فى الأول من ديسمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن. فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 19 من يناير سنة 1998 موقعاً عليها من الأستاذ/............. المحامى . وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .