الطعن رقم 3065 لسنة 65 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن النيابة العامة لم تطعن بالنقض على الحكم الصادر بالبراءة فى جناية الرشوة وإنما اقتصرت على الطعن فى الحكم الصادر فى جنحة التهرب من سداد الرسوم الجمركية ـ وكانت الدعوى لم يتخذ فيها أى إجراء من تاريخ الطعن الحاصل فى 11 من يناير 1995 وحتى نظرها بجلسة اليوم ، وإذ كان يبين من ذلك أنه قد انقضى على الدعوى مدة تزيد على الثلاث سنوات المقررة لانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة فى مواد الجنح دون اتخاذ أى إجراء قاطع لهذه المدة فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة . ولا يغير من ذلك أن الحكم صدر غيابياً ضد المطعون ضده الثانى لما هو مقرر أن الحكم الغيابى لا يعتبر أكثر من إجراء من إجراءات التحقيق فإذا مضى عليه من حيث صدوره أكثر من ثلاث سنوات بغير أن ينفذ أو يصبح حكماً نهائياً فقد سقط بذلك الحق فى إقامة الدعوى الجنائية على المتهم .
فلهــذه الأسبــاب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وبانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين فى قضية الجناية رقم 233 لسنة 1994 قسم الميناء (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 268 لسنة 1994 الإسكندرية) بوصف أنهما فى يوم 8 من إبريل سنة 1994 بدائرة قسم الميناء ـ محافظة الإسكندرية :1ـ عرضا رشوة على موظفين عموميين للإخلال بواجبات وظيفتهما بأن عرضا على.......................... و.......................... أمينى الشرطة بالإدارة العامة لشرطة ميناء الإسكندرية مبلغ مائة وخمسين جنيهاً على سبيل الرشوة مقابل السماح لهما بتهريب زجاجات الخمر المضبوطة خارج الدائرة الجمركية وعدم سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها ولكن الموظفين العموميين لم يقبلا الرشوة منهما. 2ـ شرعا فى تهريب البضائع المبينة وصفاً بالأوراق "عدد ستة زجاجات خمر " خارج الدائرة الجمركية دون سداد الرسوم الجمركية عنها بقصد الاتجار فيها وذلك على النحو المبين بالتحقيقات .وأحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية لمعاقبتهما طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً للأول وغيابياً للثانى فى 15 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمادتين 45 ، 47 من قانون العقوبات والمواد 5/ 1، 3، 13 ، 121/ 1، 2، 122 ، 124 من القانون رقم 66 لسنة 1963 المعدل أولاً : بتغريم كلاً من المتهمين مبلغ مائة جنيه وبإلزامهما متضامنين بدفع تعويض للجمارك قدره تسعة آلاف وثمانمائة واثنين وثمانين جنيهاً (9882 جنيه ) ومصادرة الزجاجات المضبوطة وذلك عن التهمة الثانية المسندة إليهما. ثانياً : ببراءتهما من التهمة الأولى المنسوبة إليهما .
فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها .
وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .