الطعن رقم 21848 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
توكيل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم محمد سامى إبراهيــــم
يحيى عبد العزيز ماضى كمال قرنــــــى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن المحامى ...................... الذى قرر بالطعن بالنقض نيابة عن المحكوم عليه لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق وإنما قدم توكيلاً صادراً له من المحامى...................... الوكيل عن المحكوم عليه بموجب توكيل لم يقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""