الطعن رقم 2877 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة التعدى على موظف عام وإحداث إصابته قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه لم يبين الواقعة بياناً تتحقق به أركان الجريمة مما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن الحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إن المحكمة تطمئن لحدوث الواقعة كما صورها المجنى عليه بالنسبة للمتهم ولقد تعزز ذلك بشهادة ............. الذى استمعت إليه المحكمة فى جلسة اليوم الأمر الذى يكون معه المتهم قد ارتكب الجريمة المؤثمة بالمواد 136 ، 137، 242/ 1 ،3 عقوبات وتطمئن المحكمة لثبوتها فى حقه ثبوتاً كافياً وتقضى معه بتأييد الحكم المستأنف ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه قد غفل كلية عن بيان واقعة الدعوى ولم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه فإنه يكون معيباً بالقصور بما يستوجب نقضه والإعادة .
فلهــذه الأســباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ............. 2ـ .............3ـ ............. فى قضية الجنحة رقم 5481 لسنة 1997 مركز فــوه بوصف أنهم فى يوم 16 من يوليو سنة 1997 بدائرة مركز فوه ـ محافظة كفر الشيخ: 1ـ تعدوا بالضرب على.............حال كونه موظفاً " بشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ " فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً حال استخدام المتهم الأول أداة وكان ذلك أثناء وبسبب تأديته لأعمال وظيفته على النحو المبين بالأوراق. 2ـ المتهم الأول : أتلف عمداً الأموال الثابتة والمنقولة المبينة بالمحضر والمملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بكفر الشيخ وترتب على ذلك ضرراً مالياً تجاوز الخمسين جنيهاً على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابهم بالمواد 136 ، 137 ، 242 / 1، 3، 361/ 1، 2 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز فوه ـ قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام ببراءة المتهم الثالث وبراءة المتهم الأول عن التهمة الثانية وحبس المتهمين الأول والثانى شهراً وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة .
استأنف الأول والثانى وقيد استئنافهما برقم 4727 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمتهم الأول وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبراءة المتهم الثانى .
فطعن الأستاذ/ .............المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .