⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2835 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيــم ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى الذى قرر بالطعن بالنقض بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم لم يقدم التوكيل الذى يخوله هذا الحق نيابة عن المحكوم عليه .............، فإن الطعن المقدم من الأخير يكون قد قرر به من غير ذى صفة ويتعين عدم قبوله . وحيث إن الطعن المقدم من الطاعنين الآخرين استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمة الضرب البسيط قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من الأسباب ومن بيان الأدلة التى عول عليها فى قضائه بالإدانة مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه للواقعة والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " وحيث إنه عن التهمة المسندة إلى باقى المتهمين فإنها ثابتة قيامهم من واقع ما جاء بمحضر جمع الاستدلالات وتحقيقات النيابة والتقارير الطبية المرفقة والتى أفادت بوجود إصابات بالمتهمين والرابعة والخامسة والمجنى عليها ............. من وفى إصابات تتفق مع ما ورد بأقوالهم بالتحقيقات الأمر الذى تقضى معه المحكمة بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به إلا أن الثابت للمحكمة من ظروف الواقعة ومثلا بشأنها من ماضى المتهمين وأنهم لن يعودوا لارتكاب مثل ذلك مستقبلاً فإن المحكمة تقضى عملاً بنص المادة 55 من قانون العقوبات بإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس ". لما كان ذلك ، وكان قانون الإجراءات الجنائية قد أوجب فى المادة 310 منه أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن تلتزم بإيراد مضمون كل دليل من الأدلة التى استندت إليها المحكمة فى الإدانة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها وإلا كان الحكم قاصراً وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا من بيان واقعة الدعوى ولم يورد أدلة الثبوت التى أقام عليها قضاءه فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده واقعة الدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور الذى يوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعنين وباقى المحكوم عليهم دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة أولاً : بعدم قبول طعن .............شكلاً. ثانياً : بقبول طعن الطاعنين الآخرين شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة لهما ولباقى المحكوم عليهم .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من (1) ............. (2) ............. (3) ............. (4)............. (5) ............. (6)............. فى قضية الجنحة رقم 4052 لسنة 1996 قسم الوايلى ـ بوصف أنهم فى يوم 2 من يوليو سنة 1996 بدائرة قسم الوايلى ـ محافظة القاهرة: 1ـ : المتهمان الأول والثانى: ضربا عمداً ............. وأحدثا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . 2ـ المتهمون الأول والثانى والثالث ضربوا عمداً ............. وأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً باستخدام المتهم الثالث أداة. 3ـ المتهمون الرابع والخامس والسادس ضربوا عمداً ............. وأحدثوا إصابتها الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتها عن أشغالها الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة. وطلبت عقابهم بالمادة 242 /1 ،3 من قانون العقوبات . وادعت كل من المجنى عليهن مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا لهن مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح قسم الوايلى ـ قضت حضورياً فى 27 من سبتمبر سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الأول والثانى أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الأولى وحبس كل من المتهمين الأول والثانى والثالث أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الثانية وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيات بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وبحبس كل من المتهمين الرابع والخامس والسادس أسبوعين مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً عن التهمة الأخيرة وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعيات بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 8603 لسنة 1997 شمال القاهرة . ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 5 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بإلغاء وبراءة للمتهم السادسة وقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس لباقى المتهمين . فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .