⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2537 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مبنى الطعن المرفوع من النيابة العامة هو أن الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القانون وشابه قصور فى التسبيب وفساد فى الاستدلال إذ نفى عن المطعون ضده قصد الاتجار واعتبر واقعة إحرازه للمخدر بقصد التعاطى دون أن يدلل تدليلاً سائغاً وكافياً على توافر هذا القصد وهو ما كان يلزم عنه تجريد الإحراز من القصود الخاصة ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق المطعون ضده أدلة سائغة ، عرض للقصد من الإحراز فقال :" ومن حيث إن المحكمة لا تساير النيابة العامة فيما وصفت به الواقعة ونسبت إلى المتهم أنه أحرز المخدر بقصد الاتجار ذلك أن الأوراق لا تحمل ما يرشح لتوافر مثل هذا القصد وما خلد فى يقين المحكمة أن قصد المتهم من إحرازه للمخدر إنما كان بقصد التعاطى ويبين ذلك من الكمية المضبوطة ومن تجزئتها إلى أجزاء وتهيئتها لتعاطيها ومن ثم فإنه يكون قد وقر فى عقيدة المحكمة أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد التعاطى ". لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن يودى إلى ما رتبه عليه ، وكان تقدير الواقعة مما يستقل به قاضى الموضوع مادام قد دلل عليها بأسباب سائغة. لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 6076 لسنة 1994 مركز القناطر الخيرية( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 895 لسنة 1994 بنها) بوصف أنه فى يوم 5 من مايو سنة 1994 بدائرة مركز القناطر الخيرية ـ محافظة القليوبية:ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً "فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 9 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بحبس المتهم مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة الآف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .