⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2536 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى قد شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون ذلك بأنه نفى قصد الاتجار عن المطعون ضده واعتبره محرزاً للمخدر المضبوط بقصد التعاطى وأوقع عليه عقوبته بدلاً من عقوبة الإحراز المجرد من القصود الخاصة وذلك بأسباب غير سائغة . مما يعيب الحكم بما يوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية لجريمة إحراز المخدر بقصد التعاطى التى دان الطاعن بها ، وأورد على ثبوتها فى حقه أدلة من شأنها أن تؤدى إلى ما انتهى إليه ودلل على نفى قصد الاتجار وثبوت قصد التعاطى لدى المتهم فى قوله " إن المحكمة لا تساير النيابة العامة والتحريات فيما ذهبت إليه من أن قصد المتهم من إحرازه للمخدر المضبوط إنما كان بقصد الاتجار ذلك أن الأوراق قد جاءت خالية من دليل يقينى على قيام ذلك القصد فى جانب المتهم فهو لم يضبط حال مزاولته الاتجار أو قيامه به فعلاً كما أن الكمية المضبوطة فى حد ذاتها لا ترشح لذلك القصد وكذلك طريقة احتفاظه بها كما أن ثمة أدوات مما تستخدم فى مثل هذه التجارة لم تضبط مع المتهم أو فى حوزته ومما وقر فى يقين المحكمة أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط إنما كان بقصد التعاطى وتستشف المحكمة ذلك القصد من قيام المتهم بوضعه داخل علبة السجائر وتقطيعه بطريقة يسهل معه تعاطيه كما أن المنطقة التى ضبط فيها هى منطقة تصدير المخدر وبيعه للآخرين حسبما يعلم بذلك الكافة ومن ثم فإن المحكمة تطمئن إلى أن قصد المتهم من إحراز المخدر إنما كان بقصد التعاطى ". لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ،وكان تقدير الواقعة مما يستقل به قاضى الموضوع مادام قد دلل عليها بأسباب سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 7722 لسنة 1993 قسم ثان شبرا الخيمة( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 1071 لسنة 1993 بنها) بوصف أنه فى يوم 14 من يونيه سنة 1993 بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة ـ محافظة القليوبية:ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً "فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق به مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه عشرة آلاف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .