⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2535 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطاعن............. ولئن قرر بالطعن بالنقض فى الميعاد إلا أنه لم يودع أسباباً لطعنه مما يتعين معه القضاء بعدم قبوله شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من النيابة العامة قد استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دان المطعون ضده بجريمة إحراز جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى شابه القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال ذلك أنه نفى قصد الاتجار عن المطعون ضده مثبتاً قصد التعاطى فى حقه بما لا يسوغ قيامه مما انتهى به إلى الالتفات عن عقابه عن جريمة إحراز المخدر المضبوط بغير قصد محدد مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وأورد على ثبوتها فى حق المطعون ضده أدلة سائغة ، تعرض للقصد من الإحراز فقال " وحيث إنه عن الاتجار فإن المحكمة لا تساير النيابة العامة فى أن إحراز المتهم للمخدر المضبوط كان بقصد الاتجار وذلك لعدم ضبط أى أداة من الأدوات التى تستعمل فى تجزئة المخدر أو وزنه ، أو ضبطه أثناء بيعه للمخدر كما وأن المحكمة لا تطمئن إلى أقوال ضابط الواقعة فى هذا الشأن وتخلص المحكمة إلى أن قصد المتهم من إحراز المخدر المضبوط هو التعاطى أخذاً من كمية المخدر المضبوط الذى لا يتعارض مع هذا القصد والكيفية التى ضبط عليها المخدر ". لما كان ذلك ، وكان ما قاله الحكم كافياً للتدليل على إحراز المخدر بقصد التعاطى ، ومن شأنه أن يؤدى إلى ما رتبه عليه ، وكان تقدير الواقعة هو مما يستقل به قاضى الموضوع مادام قد دلل عليها بأسباب سائغة فإن الطعن يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بعدم قبول طعن المحكوم عليه شكلاً وبقبول طعن النيابة العامة شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 1684 لسنة 1994 قسم قليوب (والمقيدة بالجدول الكلى برقم 504 لسنة 1994 بنها) بوصف أنه فى يوم 27 من مارس سنة 1994 بدائرة قسم قليوب ـ محافظة القليوبية:ـ أحرز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً "حشيشاً" فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً.وأحالته إلى محكمة جنايات بنها لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 22 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بالمواد 1، 2، 37/ 1، 42/ 1 من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 والبند 57 من القسم الثانى من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول والمستبدل بالقانون الأخير مع إعمال المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة وتغريمه مبلغ عشرة آلاف جنيه عما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط باعتبار أن الإحراز بقصد التعاطى . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 4 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . كما طعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من يناير سنة 1995 . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .