⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1983 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة البناء بدون ترخيص من الجهة المختصة جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن محكمة أول درجة إذ دانت الطاعنة فى جريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد اقتصر حكمها فى بيان واقعة الدعوى وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قولها "من حيث إن الواقعة تجمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه من وصف الاتهام وحاصلها ... ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط " ثم عرض الحكم لما قام عليه دفاع الطاعنة من انقضاء الدعوى بمضى المدة ورفضه بقوله ".. لعدم وجود دليل فنى أو رسمى على تاريخ إنشاء المبنى والمحكمة لا تأخذ بأقوال الشهود أمام الخبير فى هذا الشأن باعتبار ذلك من المسائل الفنية " وانتهى الحكم إلى إدانة الطاعنة ، ثم قضت محكمة ثانى درجة بتأييد الحكم المستأنف للأسباب التى بنى عليها . لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 7099 لسنة 1996 مركز ميت غمر بوصف أنها فى يوم 26 من مارس سنة 1996 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية: ـ أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة قانوناً بشئون التنظيم وذلك على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 1، 3، 4، 5، 6، 7، 22، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 13 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة مبلغ ألف وخمسمائة وأربعين جنيهاً ومثلها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة والإزالة . استأنفت وقيد استئنافها برقم 3481 لسنة 1997 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 15 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارضت وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .