الطعن رقم 1757 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
وحيث إن الثابت من محاضر جلسات المحاكمة الاستئنافية أن الطاعن استأنف الحكم الابتدائى الصادر فى معارضته الابتدائية بإدانته وقضت محكمة ثانى درجة غيابياً بسقوط استئنافه ، فعارض ، وتحدد لنظر معارضته الاستئنافية جلسة 16/6/1997 والتى مثل فيها الطاعن حيث تأجلت القضية لجلسة 15/ 9/ 1997 للسداد والتى حضرها الطاعن أيضاً ثم تأجلت إلى جلسة 10/11/1997 التى تخلف الطاعن عن شهودها فقضت المحكمة باعتبار المعارضة كأن لم تكن ، قولاً فى الحكم بأن الطاعن لم يحضر بالجلسة المحددة لنظر معارضته . لما كان ذلك ، وكانت المادة 401 /2 من قانون الإجراءات الجنائية لم ترتب الحكم باعتبار المعارضة كأن لم تكن إلا إذا تخلف المعارض عن حضور الجلسة المحددة لنظر المعارضة جزاء على من لا يهتم بمعارضته فقضت بحرمانه من أن تعيد المحكمة التى أدانته غيابياً نظرها ، أما إذا حضر فى أية جلسة من جلسات المعارضة ، ولو بغير إعلان ، فإن فكرة الجزاء لا تلتقى معه بل يتعين التمييز بينه وبين المعارض الذى لم يحضر مطلقاً. ولما كان الثابت أن الطاعن حضر جلستين من جلسات المعارضة فقد كان يتعين على المحكمة أن تنظر المعارضة ، وتفصل فى شكلها فإن قبلته تخطت إلى الفصل فى موضوعها ، ولو تخلف الطاعن فى الجلسة الأخيرة . لما كان ما تقدم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى باعتبار المعارضة كأن لم تكن مع ثبوت حضور الطاعن جلستى المعارضة يكون قد أخطأ فى القانون مما يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة عملاً بالحق المخول لمحكمة النقض بالمادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 من نقض الحكم لمصلحة المتهم إذا تعلق الأمر بمخالفة القانون ولو لم يرد هذا الوجه فى أسباب الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8605 لسنة 1995 مركز كفر الشيخ ـ بوصف أنه فى يوم 23 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها: ـ بدد المنقولات المبينة وصفاً بالأوراق والمحجوز عليها قضائياً ل..........................والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها وتقديمها فى اليوم المحدد للبيع فاختلسها لنفسه إضراراً بالدائن الحاجز. وطلبت عقابه بالمادتين 341 ، 342 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ ـ قضت غيابياً فى 19 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة مبلغ خمسين جنيهاً لإيقاف التنفيذ .
عارض وقضى فى 16 من إبريل سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 637 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 27 من يناير سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 10 من نوفمبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ .............المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 25 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 4 من يناير سنة 1998 موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .