الطعن رقم 1755 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إنه لما كان الحكم المطعون فيه صدر بتاريخ 27/10/1997، وكان ميعاد الطعن بالنقض ينقضى بالنسبة لهذا الحكم يوم 26/12/1997 بيد أنه لما كان ذلك اليوم يوم جمعة وهو عطلة رسمية ، فإن الطاعن إذ قرر بالطعن وأودع أسبابه بتاريخ 27/12/1997، فإن طعنه يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه البطلان ، ذلك بأنه أيد الحكم المستأنف رغم خلوه من توقيع القاضى الذى أصدره ، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على ورقة الحكم الابتدائى أنها خلت من توقيع القاضى الذى أصدر الحكم . لما كان ذلك ، وكان خلو الحكم من هذا التوقيع يجعله فى حكم المعدوم وتعتبر ورقته بالنسبة لما تضمنته من بيانات وأسباب لا وجود لها قانوناً . وإذ أيد الحكم المطعون فيه الحكم الابتدائى لأسبابه ، فإنه يعتبر وكأنه خال من الأسباب ، مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 128 لسنة 1994 مركز الرياض بوصف أنه فى يوم 4 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز الرياض ـ محافظة كفر الشيخ: ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152 ، 156 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح مركز الرياض ـ قضت حضورياً فى 6 من يوليو سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم أسبوع مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة .
استأنف وقيد استئنافه برقم 9203 لسنة 1995 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 3 من يونيه سنة 1996 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس وحدها والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 27 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامى الأخير .
وبجلسة 20 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .