⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1743 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنـــا ومحمود مكــى . نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه أثبت به تلاوة تقرير التلخيص ، كما أشار الحكم المستأنف الذى أيده إلى مواد القانون التى طبقها ، وكان لا يعيب الحكم خلو منطوقه من اسم المتهم اكتفاء بوروده وحده فى ديباجته ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً . فلهـذه الأسباب قررت المحكمة عدم قبول الطعن .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 15209 لسنة 1997 قسم ثان طنطا ـ بوصف أنه فى يوم 5 من نوفمبر سنة 1997 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية: ـ شرع فى سرقة المنقولات المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة لأمل عبدالحميد راغب وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو ضبطه والجريمة متلبساً بها على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمواد 45 ، 47، 318 ، 321 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح قسم ثان طنطا ـ قضت حضورياً فى 2 من ديسمبر سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبسه ستة أشهر مع الشغل والنفاذ . استأنف وقيد استئنافه برقم 30000 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 14 من ديسمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 30 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) وبجلسة اليوم أصدرت القرار الآتى :