الطعن رقم 1708 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن العبرة فى وصف الحكم هى بحقيقة الواقع لابما تذكره المحكمة عنه فإن الحكم المطعون فيه يكون فى حقيقته قد صدر غيابياً وإن وصفته المحكمة خطأ بأنه حضورى اعتبارى ، وكان الحكم المطعون فيه وإن صدر فى غيبة الطاعنة إلا أنه ـ على ما يبين من إفادة النيابة المرفقة بالأوراق ـ قد أعلن لشخصها فى 2 من نوفمبر سنه 1997 ولم تعارض فيه ـ فإن ميعاد الطعن بالنقض طبقاً لنص المادة 34 من القانون 57 لسنة 1959 فى شأن حالات وإجراءات الطعن بالنقض ـ يبدأ من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة ـ وإذ كان ذلك، وكان التقرير بالطعن بالنقض وإيداع الأسباب قد تما خلال ستين يوماً محسوبة من التاريخ التالى لانقضاء ـ ميعاد الطعن بالمعارضة فإن الطعن يكون قد استوفى الشكل المقرر فى القانون.
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استند إليها فى الإدانة ومؤداها مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله " وحيث تخلص وقائع الدعوى فيما طرق محرر محضر جمع الاستدلالات المؤرخ 16 /7/ 1994 من أن المتهم أثناء المرور عليه وجد أنه أقام مبانى بدون ترخيص من الجهة المختصة بذلك وبسؤاله بمحضر جمع الاستدلالات ... وحيث أنه عما أسند للمتهم فلما كان الثابت من الأوراق أن المتهم أقام مبانى بدون ترخيص بذلك ومن ثم تكون التهمة ثابتة ثبوتاً يقينياً أخذاً بما جاء بالأوراق خاصة وأنه لم يمثل فى الدعوى كما لم يبد ثمه دفع أو دفاع مقبول مما يتعين معه معاقبته عملاً بمواد الاتهام وإعمالاً لنص المادة 304 /2 إ.ج ..". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً كافياً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً وكان الحكم المطعون فيه لم يبين واقعة الدعوى وعول فى الإدانة على ما جاء بالأوراق دون أن يورد مؤداها ووجه استدلاله بها على الجريمة التى دان الطاعن بها فإنه يكون معيباً بالقصور بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شمال القاهرة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 4875 لسنة 1994 قسم شبرا بوصف أنها فى يوم 16 من يوليو سنة 1994 بدائرة قسم شبرا ـ محافظة القاهرة: ـ أقامت بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة على النحو المبين بالأوراق. وطلبت عقابها بالمواد 4/ 1، 2 ،22، 22 مكرر/2، 28، 29/ 1، 35 من القانون رقم 106 لسنة 1976.
ومحكمة جنح قسم شبرا ـ قضت غيابياً فى 7 من نوفمبر سنة 1994 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهمة قيمة تكاليف الأعمال المخالفة وقدرها ألف جنيه ومثلها لصالح الخزانة العامة والإزالة .
عارضت وقضى فى 4 من ديسمبر سنة 1995 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 12603 لسنة 1995 شمال القاهرة .
ومحكمة شمال القاهرة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى الأول من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ............. المحامى.
وبجلسة 23 من يناير سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .