الطعن رقم 1701 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
أغذية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة تداول أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى قد شابه الخطأ فى تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع ذلك بأنه دان الطاعن بعقوبة الجنحة بدلاً من عقوبة المخالفة رغم أن الأوراق تكشف عن حسن نيته وعدم علمه ، والتفت إيراداً ورداً عن دفعه بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 12331 لسنة 95 المركز ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله " ومن حيث إن التهمة المسندة إلى المتهم ثابتة فى حقه مما ورد فى محضر الضبط من ارتكاب المتهم المخالفة الواردة بنص وصف النيابة وتطبق عليها مواد الاتهام ومن ثم يتعين معاقبة المتهم بالعقوبة المقررة فيها عملاً بنص المادة 304 /2 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 313 إ.ج ". لما كان ذلك، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ، وبيان مؤداها بياناً كافياً يتضح منه مدى تأييده الواقعة كما اقتنعت بها المحكمة وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خلا كلية من بيان الواقعة وأحال فى بيان الدليل إلى محضر الضبط دون إيراد مضمونه ولم يبين صلة الطاعن بالغذاء المغشوش والأفعال التى قارفها حتى يكون عارضاً لغذاء مغشوش ومدى علمه اليقينى بالعوار الذى أصاب السلعة المعروضة فإن الحكم المطعون فيه يكون معيباً بالقصور الذى يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى . لما كان ذلك، وكان البين من مطالعة محضر جلسة المعارضة الاستئنافية أن المدافع عن الطاعن دفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها فى الجنحة رقم 12331 لسنة 1989 المركز ولكن المحكمة أصدرت حكمها المطعون فيه دون أن تعرض إلى هذا الدفاع ، وكان الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها هو دفاع جوهرى من شأنه أن يهدم التهمة موضوع الدعوى المقامة على أساس سبق الفصل فيها وقد كان واجباً على المحكمة أن تحققه وتفصل فيه أما وهى لم تفعل فإن حكمها يكون معيباً بالقصور ، متى كان ما تقدم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 9167 لسنة 1994 قسم ثان طنطا ـ بوصف أنه فى يوم 11 من ديسمبر سنة 1994 بدائرة قسم ثان طنطا ـ محافظة الغربية: ـ تداول شيئاً من أغذية الإنسان (لحوم) غير صالحة للاستهلاك الأدامى مع علمه بذلك . وطلبت عقابه بالمواد 2/ 1، 7، 8، 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 والمواد 1، 2، 5، 26 من القانون رقم 10 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح قسم ثان طنطا ـ قضت غيابياً فى 8 من فبراير سنة 1995 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة مائة جنيه والمصادرة والنشر فى جريدتين رسميتين واسعتى الانتشار على نفقته .
عارض وقضى فى 27 من نوفمبر سنة 1996 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 1173 لسنة 1997 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 2 من مارس سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه وبقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 16 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .