الطعن رقم 1660 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى:
سب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم ومحمد خالد عبد العزيز .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة السب والقذف قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والأدلة التى أقام عليها قضاءه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه يبين من الاطلاع على الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعنة على قوله "وحيث إن التهمة ثابتة فى حق المتهم من محضر المنضم ولم يحضر ليدفع التهمة بدفاع ما ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعملاً بالمادة 304 إ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان من المقرر أن الحكم الصادر بالإدانة فى جريمة السب العلنى يجب أن يشتمل بذاته على بيان ألفاظ السب التى بنى قضاءه عليها حتى يمكن لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما صار إثباتها فى الحكم ، وكان الحكم المطعون فيه لم يورد الواقعة وأدلة الثبوت التى يقوم عليها قضاؤه ومؤدى كل منها فى بيان كاف يكشف عن مدى تأييده لواقعة الدعوى ، واقتصر على الإحالة على ما ورد فى المحضر المنضم دون أن يبين العبارات التى عدها سباً، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة لبحث باقى أوجه الطعن.
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 6804 لسنة 1996 قسم أول الزقازيق ـ بوصف أنها فى يوم 20 من يوليو سنة 1996 بدائرة قسم أول الزقازيق ـ محافظة الشرقية: ـ تعدت على ............... بالسب العلنى بأن وجهت له الألفاظ الموضحة بالأوراق والمحرر عنها المحضر رقم 2905 لسنة 1996 إدارى قسم أول. وطلبت عقابها بالمادتين 171 ، 306 من قانون العقوبات . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمة بإلزامها أن تؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح قسم أول الزقازيق ـ قضت غيابياً فى 14 من نوفمبر سنة 1996 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهمة شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامها بأن تؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
عارضت وقضى فى 5 من يونيه سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنفت وقيد استئنافها برقم 13571 لسنة 1997 الزقازيق .
ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى الأول من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم .
فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 29 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 21 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .