الطعن رقم 744 لسنة 58 قضائية
النقض المدني
1992-11-5
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اقامة المستأجر مبنى مكون من اكثر من ثلاث وحدات سكنية
⚖️ عيوب التدليل - التناقض - مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه - ما لا يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد رأفت خفاجى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد محمد طيطه ومحمد بدر الدين توفيق وشكرى جمعه حسين نواب رئيس المحكمة وفتيحه قره.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن يدل على أن مناط إعمال حكم هذا النص أن يقيم المستأجر - بعد العمل بأحكام القانون المذكور - مبنى مملوكا له يتكون من أكثر من ثلاث وحدات سكنية تامة البناء صالحة للانتفاع بها ومعدة للإقامة فيها بالفعل تحقيقا للمحكمة التى تغياها المشرع من هذا النص بإعادة التوازن بين مصلحة كل من طرفي العلاقة الايجارية حيث يكون فى مكنة المستأجر الاستغناء عن الوحدة السكنية المؤجرة له والاستعاضة عنها بوحدة أخرى بالعقار الذى أقامه، أو تنفيذ التزامه بتوفير وحدة سكنية ملائمة لأحد المستفدين من حكم النص وهو ما لا يكن تحقيقة إلا إذا كانت هذه الوحدات معدة للسكن، مما مفاده أن ما يشتمل عليه العقار من وحدات غير سكنية - وكالحوانيت وخلافه - لا تحتسب ضمن عدد الوحدات السكنية الواجب توافرها لإعمال حكم النص المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الثابت من الواقع المطروح فى الدعوى أن المبنى الذى أقامه المطعون ضده وزوجته يتكون من أربع وحدات سكنية وستة حوانيت بالدور الأرضى ويخصه منها وحدتين سكنيتين وثلاثة حوانيت وانتهى الحكم المطعون فيه إلى عدم توافر شروط تطبيق نص المادة 22/2من القانون 136 لسنة 1981 فإنه يكون قد أعمل صحيح حكم القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يتعين إعمال حكم المادة 22/2من القانون 136 لسنه 1981 فى جميع الحالات التى يقيم فيها المستأجر المبنى الجديد لحسابه ويكون له وحده حق استعماله واستغلاله والتصرف فيه حتى ولو لم يستند فى ذلك إلى أى من أسباب كسب الملكية الواردة فى القانون على سبيل الحصر إذ محل ذلك هو إدعاء الملكية فى دعوى الاستحقاق باعتبارها دعوى عينية يقيمها مالك الشئ ويكون محلها المطالبة به حيث لا تثبت هذه الملكية إلا بسبب من تلك الأسباب أما فى الدعوى التى يقيمها المؤجر على المستأجر استعمالا للرخصة التى خولها له النص المشار إليه فهى من الدعاوى الشخصية القائمة على التزامات ناشئة عن عقد الإيجار فلا يكلف المدعى فيها بإثبات ملكية المستأجر للمبنى الجديد وأن كل ما يطلب منه هو إقامة الدليل على أن هذا المستأجر أقام المبنى لحسابه وكانت له عليه سلطات المالك.