⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18830 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: استيلاء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن ـ المدعى بالحقوق المدنية ـ على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من جريمة النصب وبرفض الدعوى المدنية قبله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه لم يورد أسباباً لقضائه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه قال تبريراً لقضائه بتبرئة المتهم :" ولما كان الثابت من مطالعة الأوراق تبين خلوها من ثمة مستندات تدل على إدانة المتهم الأمر الذى تكون معه الدعوى قائمة على غير سند من الواقع والقانون ويتعين القضاء ببراءة المتهم مما نسب إليه . وحيث إنه لما كانت المحكمة قد انتهت إلى براءة المتهم وببراءته قد انهار ركن الخطأ الذى هو أساس الدعوى المدنية ومن ثم تكون الدعوى المدنية قائمة على غير سند الأمر الذى يتعين معه رفضها ". كما أنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه بعد أن أفصح عن تأييده للحكم الابتدائى للأسباب التى بنى عليه أضاف قوله :" حيث إن الواقعة لا تنطوى إلا على منازعة مدنية فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد وجود طرق احتيالية قام المتهم بارتكابها ". لما كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تقضى بالبراءة متى تشككت فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم أو لعدم كفاية أدلة الثبوت عليه غير أن ذلك مشروط بأن يشتمل حكمها على ما يفيد أنها محصت الدعوى وأحاطت بظروفها وبأدلة الثبوت التى قام الاتهام عليها عن بصر وبصيرة ووزانت بينها وبين أدلة النفى فرجحت دفاع المتهم أو داخلتها الريبة فى صحة عناصر الإثبات . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه سواء فيما اعتنقه من أسباب الحكم الابتدائى أو ما أضاف إليه من أسباب أخرى ـ قد اكتفى فى تأييد الحكم الابتدائى السابق بتبرئة المطعون ضده بقوله أن الواقعة لا تنطوى إلا على منازعة مدنية فضلاً عن خلو الأوراق مما يفيد وجود طرق احتيالية قام المتهم بارتكابها وهى عبارة غامضة ليس لها مدلول واضح محدد أرسلها الحكم دون أن يعرض لأدلة الثبوت ويدلى برأيه فيها ، فإن ذلك ينبئ أن المحكمة أصدرت حكمها دون تمحيص الدعوى والإحاطة بظروفها مما يعجز محكمة النقض عن إعمال رقابتها على الوجه الصحيح ، فإن حكمها يكون قد جاء مشوباً بالقصور بما يبطله ويوجب نقضه فى خصوص الدعوى المدنية والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه فى خصوص الدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
أقام المدعى بالحقوق المدنية ـ الطاعن ـ دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد المطعون ضده أمام محكمة جنح قسم أول المنصورة ( قيدت بجدولها برقــم 13943لسنة 1996) بوصف أنه فى يوم 12 من أغسطس سنة 1992 بدائرة قسم أول المنصورة ـ محافظة الدقهلية:ـ توصل للاستيلاء على المبلغ النقدى المبين قدراً بالأوراق بأن استعمل طرق احتيالية وكان من شأنها إيهامه بوجود مشروع كاذب على النحو المبين بعريضة الدعوى . وطلب عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح قسم المنصورة ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1996 ببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية . استأنف المدعى بالحقوق المدنية وقيد استئنافه برقم 26256 لسنة 1996 المنصورة. ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من إبريل سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المدعى بالحقوق المدنية فى هذا الحكم بطريق النقض فى الأول من يونيه سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة مشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .