⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9368 لسنة 70 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: سرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى السرقة مع آخرين بطريق الإكراه وإحراز سلاح أبيض بغير ترخيص قد شابه الخطأ فى الإسناد ، ذلك بأنه عول ـ من بين ما عول عليه ـ فى إدانته على ما حصله من أقوال المحكوم عليهما الأول والثانى بالتحقيقات من أن الطاعن والمتهمين الآخرين كانوا على مسرح الحادث وارتكبوا الواقعة ، وهو ما لا أصل له بالأوراق مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه عول فى إدانة الطاعن ـ من بين ما عول عليه ـ على ما قرره المحكوم عليهما الأول والثانى بالتحقيقات من أن الطاعن والمتهمين الآخرين قاموا بانتظار سائق السيارة على الطريق وتهديده وسرقته . لما كان ذلك ، وكان البين من المفردات أن أقوال المحكوم عليهما الأول والثانى بالتحقيقات قد خلت من أن الطاعن والمتهمين الأخرين ارتكبوا الواقعة ، كما خلت ـ أيضاً ـ أقوالهما مما يفيد تواجد الطاعن على مسرح الواقعة أثناء ارتكابها . وإذ كان ذلك ، وكان من المقرر أنه وإن كان من حق محكمة الموضوع أن تستخلص الواقعة من أدلتها أو عناصرها المختلفة ، إلا أن شرط ذلك أن يكون استخلاصها سائغاً وأن يكون دليلها فيما انتهت إليه قائماً فى أوراق الدعوى ، وكان الأصل أنه يتعين على المحكمة ألا تبنى حكمها إلا على الوقائع الثابتة فى أوراق الدعوى ، وليس لها أن تقيم قضاءها على أمور لا سند لها من التحقيقات ، فإن الحكم المطعون فيه إذ استند إليه ـ فى إدانة الطاعن إلى إقرار المحكوم عليهما الأول والثانى بتواجد الطاعن والمتهمين الآخرين على مسرح الحادث وارتكابهم الواقعة رغم مخالفة ذلك للثابت بالأوراق ـ على السياق المتقدم ـ يكون قد استند إلى ما لا أساس له فى الأوراق ، وهـو مـا يعيبه بما يبطله ، ولا يؤثر فى ذلك ما أورده الحكم من أدلة أخرى إذ الأدلة فى المواد الجنائية ضمائم متساندة والمحكمة تكون عقيدتها منها مجتمعة بحيث إذ سقط أحدها أو أستبعد تعذر التعرف على مبلغ الأثر الذى كان لهذا الدليل ، أو الوقوف على ما كانت تنتهى إليه لو أنها تفطنت إلى أن هذا الدليل غير قائم . لما كان ما تقدم ، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة، وذلك دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهذه الأسبــاب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لتحكم فيها من جديد دائرة أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 16040 لسنة 1996 مركز الحامول( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 689 لسنة 1996 كفر الشيخ ) بوصف أنه وآخرين سبق الحكم عليهم فى ليلة 16 من يوليو سنة 1996 بدائرة مركز الحامول ـ محافظة كفر الشيخ :أولاً :ـ سرقوا المبلغ النقدى المبين قدراً بالتحقيقات والمملوك لـ................. وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليه بأن استدرجه المتهمين الأول والثانى إلى الطريق العام الموصل بين بلدتى الخاشعة وقرية 12 وكان فى انتظارهما المتهمين الثالث والرابع والخامس وحال سيره طلب منه أحدهما الوقوف لقضاء حاجته وفوجئ بهم شاهرين أسلحة بيضاء " سكاكين " فى وجهه وقاموا بوثاقه مما أثار فى نفسه الرعب وشل مقاومته وتمكنوا بهذه الوسيلة من الإكراه من سرقته. ثانياً :ـ سرقوا الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالتحقيقات والمملوكة لكل من.................، و................. ، و.................، و................. وكان ذلك ليلاً حال كونهم يحملون أسلحة بيضاء "سكاكين" مخبأة. ثالثاً :ـ أحرزوا بغير ترخيص أسلحة بيضاء " سكاكين ". وأحالته إلى محكمة جنايات كفر الشيخ لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 12 مـن يونيه سنة 1999 عملاً بالمادتين 315 ، 316 من قانون العقوبات والمواد 1/1، 25 مكرراً من القانون رقم 354 لسنة 1994 المعدل بالقوانين أرقام 26 لسنة 1978 ، 165 لسنة 1981 ، 97 لسنة 1992 والبند 11 من الجدول رقم 1 الملحق بالقانون الأول مع إعمال المادة 32 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنوات عما أسند إليه . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يونيه سنة 1999 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 7 من أغسطس سنة 1999 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .