الطعن رقم 21354 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-7-25
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / طـــه سيد قاســـم فؤاد حســــــن
محمد سامى إبراهيـم محمد مصطفى احمد العكازى
نواب رئيس المحكمــة
وأمين السر السيد / يسرى ربيع .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر وبعد المداولة قانوناً .
حيث إن الطاعن تجاوز فى التقرير بالطعن بالنقض وإيداع أسبابه الميعاد المحدد بالقانون رقم 57 لسنة 1959 فى شان حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض ، واعتذر بأن تخلفه عن حضور جلسة المعارضة الاستئنافية التى صدر بها الحكم المطعون فيه كان بسبب مرضه ، وإذ كان عذر المرض غير مدلول عليه ومن ثم فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ، ولا يغير من ذلك ما يثيره بشأن عدم علمه بتلك الجلسة ذلك أن نص المادة 400 من قانون الإجراءات الجنائية بعد تعديلها بالقانون رقم 170 لسنة 1981 قد اعتبر تحديد جلسة لنظر المعارضة عند التقرير بها إعلاناً بها ولو كان التقرير بوكيل ، فإن منعى الطاعن على الحكم عدم علمه بالجلسة التى حددت لنظر معارضته التى قرر بها وكيله ـ على فرض صحته ـ يكون غير سديداًٍ .لما كان ما تقدم ، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله شكلاً ويتعين التقرير بذلك .
فلهــذه الأسباب
قررت الغرفة عدم قبول الطعن شكلاً ... .""""