⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4986 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن النيابة العامة تطعن فى الحكم الاستئنافى الصادر بتأييد الحكم الابتدائى بناء على استئناف المحكوم عليه وحده ، ناعية عليه الخطأ فى تطبيق القانون إذ دان المطعون ضده عن فعل غير مؤثم بأى نص عقابى هو إقامة بناء على جانب أحد الطرق العامة ، ولما كانت النيابة العامة ـ فى مجال المصلحة أو الصفة فى الطعن ـ خصم عادل تختص بمركز قانونى خاص لأنها تمثل الصالح العام وتسعى فى تحقيق موجبات القانون من جهة الدعوى الجنائية ، فإن لها بهذه المثابة أن تنهج سبيل الطعن بالنقض لمصلحة المحكوم عليه ، ويكون الطعن مستوفيا الشكل المقرر فى القانون . وحيث إن البين من مطالعة الأوراق أن واقعة الدعوى كما حصلها الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ، ووردت بوصف الاتهام ، ودارت بشأنها المحاكمة ، وقضى بإدانة الطاعن عنها استناداً إلى أحكام قانون الطرق العامة الصادر بالقانون رقم 84 لسنة 1968 والمعدل بالقانون رقم 146 لسنة 1984 ، هى إقامة مبان على جانبى الطرق دون ترك المسافة القانونية ، وإذ كان قضاء هذه المحكمة ـ محكمة النقض ـ قد جرى على أن تلك الواقعة غير مؤثمة قانوناً بأحكام القانون سالف الذكر أو أى نص عقابى آخر ، فإن الحكم المطعون فيه إذ عاقب الطاعن عنها يكون قد خالف ، مما يتعين معه نقضه والقضاء ببراءة المطعون ضده مما نسب إليه . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وبإلغاء الحكم المستأنف وببراءة المطعون ضده مما نسب إليه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجنحة رقم 3288 لسنة 1988 مركز تلا ـ بوصف أنه فى يوم 27 من يونيه سنة 1988 بدائرة مركز تلا ـ محافظة المنوفية: ـ تعدى على الطريق العام بأن أقام بناء على الأرض الواقعة على جانبيه دون موافقة الجهة المشرفة عليه. وطلبت عقابه بالقانونين رقمى 84 لسنة 1968 ، 146 لسنة 1984 . ومحكمة جنح مركز تلا ـ قضت حضورياً فى 11 من يناير سنة 1989 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم عشرين جنيهاً ورد الشئ لأصله . استأنف وقيد استئنافه برقم 3721 لسنة 1989 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من يونيه سنة 1989 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض (قيد بجدول محكمة النقض برقم 47645 لسنة 59 القضائية ). ومحكمة النقض ـ قضت فى 2 من إبريل سنة 1997 بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة الإعادة قضت حضورياً فى 28 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 24 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة 19 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .