⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4048 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الحكم المطعون فيه صدر حضورياً ، فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض ـ فى الميعاد ـ بيد أن الأسباب التى بنى عليها الطعن لم تودع إلا بعد انقضاء الميعاد المحدد لذلك فى المادة 34 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959 ، دون قيام عذر يبرر تجاوز هذا الميعاد ، ومن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلاً . فلهــذه الأســباب حكمت المحكمة بعدم قبول الطعن شكلاً .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجناية رقم 250 لسنة 1994 مركز نفادة ( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 143 سنة 1994 قنا) بوصف أنه فى يوم 21 من يونيه سنة 1990 بدائرة مركز نفادة ـ محافظة قنا:ـ ضرب عمداً المجنى عليه ................. بعصا شوم على فصل الرسغ الأيمن فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبى الشرعى والتى نشأ من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها تقدر بـ 10% عشرة فى المائة. وأحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة . وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهم بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 24 من ديسمبر سنة 1994 عملاً بالمادة 240 /1 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 17 من ذات القانون والمادتين 251 ، 322أ.ج بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر عما أسند إليه وبإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 23 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 23 من فبراير سنة 1995 موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .