⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2315 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: مخدر

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن النيابة العامة تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى ببراءة المطعون ضده من تهمة حيازة مخدر الحشيش بقصد الاتجار قد شابه الفساد فى الاستدلال ، ذلك بأن قضاءه قام على شيوع التهمة لمشاركة المطعون ضده لزوجته وأولاده البالغين للمسكن ولوجود خلافات بينه وبين الشاهد الثالث رئيس مباحث مركز الفشن وما أسفرت عنه معاينة النيابة العامة من عدم وجود المفروشات التى ذكرها ضابط الواقعة فى حين أن معاينة النيابة العامة وتحقيقاتها أثبتت أن المطعون ضده لا يشاركه المسكن أولاد بالغون وأنه ينفرد بالسيطرة على مكان ضبط المخدر وهو ما تأيد بإقراره وأن زوجته هى التى قامت بنقل المفروشات التى ذكرها ضابط الواقعة قبيل معاينة النيابة العامة بناء على طلب زوجها ولم يفصح الحكم عن ماهية الخلافات بين المطعون ضده ورئيس المباحث ، مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم المطعون فيه ألم بواقعة الدعوى ، مستمدة من الأدلة التى ركنت إليها الطاعنة ، والتى لا تمارى فى أن لها أصلها الثابت بالأوراق ، بما حاصله أن معلومات وردت إلى الشاهد الأول تفيد اتجار المطعون ضده صاحب مقهى بالطريق الدائرى فى المواد المخدرة ، وإذ تأكد بتحرياته السرية من صدق المعلومات وأنه يحوز ويحرز فى مسكنه ومقهاه كمية منها استصدر إذناً من النيابة العامة بضبطه وتفتيشه وتفتيش مسكنه ومقهاه ، ثم انتقل وبصحبته الشاهدين الآخرين إلى مسكن المطعون ضده الأول الذى فتح لهم الباب وبتفتيشه لم يعثر معه على شئ بينما أجرى الشاهدان الآخران تفتيش مسكنه فعثر الشاهد الثانى على لفافة تحت أريكة فى قاعة الاستقبال وبفضها تبين أنها تحتوى على أربع قطع من مادة تشبه الحشيش وبمواجهته بها أنكر صلته بها فقام بضبطه ، ثم خلص الحكم إلى براءة المطعون ضده لتشككه فى صحة إسناد التهمة إليه ، أخذاً بدفاعه القائم على أن المسكن يشاركه فيه زوجته وأولاده البالغين وأن الغرفة التى تم ضبط المخدر فيها يتردد عليه فيها ضيوفه وعمال المقهى ومدرسو أبنائه ، مستدلا بذلك على عدم اطمئنانه لوجود صلة بين المطعون ضده والمخدر المضبوط وعلمه بحقيقته ومكان وجوده لإمكان دس المخدر عليه . لما كان ذلك ، وكان ما تثيره النيابة العامة من أن المطعون ضده أقر فى التحقيقات بانفراده ـ دون أفراد أسرته ـ بالسيطرة على مكان الضبط وما أثبتته التحقيقات من أنه ليس لديه أولاد بالغون لا يعدو أن يكون جدلاً موضوعياً فى تقدير الدليل، وفى سلطة محكمة الموضوع فى استنباط معتقدها مما لا تجوز إثارته أمام محكمة النقض . أما ما تثيره فى شأن إغفال المحكمة ما أثبتته التحقيقات من أن زوجة المطعون ضده نقلت مفروشات الحجرة بناء على طلب زوجها وأن الحكم لم يبين ماهية الخلافات بين المطعون ضده والشاهد الثالث فهو غير منتج إذ يخرج عن مساق الحكم ولا ينال من سلامة استدلاله والنتيجة التى انتهى إليها من إمكان دس المخدر عليه تحت أريكة فى حجرة الاستقبال التى يدخلها ضيوفه وعمال مقهاه بعد أن أفصح عن اطمئنانه لأقوال المطعون ضده التى رجحت فى ميزانه أقوال شهود الواقعة ،لما هو مقرر من أنه يكفى فى المحاكمة الجنائية أن يتشكك القاضى فى صحة إسناد التهمة إلى المتهم كى يقضى بالبراءة ، إذ المرجع فى ذلك إلى ما يطمئن إليه فى تقدير الدليل مادام الظاهر من الحكم أنه أحاط بالدعوى عن بصر وبصيرة ، كما هو الحال فى هذه الدعوى . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس ويتعين رفضه موضوعاً . فلهـــذه الأســـباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفـى الموضوع برفضه .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده فى قضية الجناية رقم 1539 لسنة 1994 مركز الفشن( والمقيدة بالجدول الكلى برقم 30 لسنة 1994 بنى سويف ) بوصف أنه فى يوم 21 من ديسمبر سنة 1993 بدائرة مركز الفشن ـ محافظة بنى سويف:ـ حاز بقصد الاتجار جوهراً مخدراً (حشيشاً) فى غير الأحوال المصرح بها قانوناً. وأحالته إلى محكمة جنايات بنى سويف لمعاقبته طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضورياً فى 7 مـن ديسمبر سنة 1994 عملاً بالمادة 304/1 من قانون الإجراءات الجنائية ببراءة المتهم مما أسند إليه ومصادرة المخدر المضبوط. فطعنت النيابة العامة فى هذا الحكم بطريق النقض فى 22 من يناير سنة 1995 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من رئيس بها . وبجلسة اليوم سمعت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .