⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1984 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة ورفعت حنا نواب رئيس المحكمة ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون. ومن حيث إن الطاعن ينعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامـة بناء بدون ترخيص من الجهة المختصة شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بيد أن المحكمة ردت على الدفع برد قاصر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن البين من مطالعة الأوراق أن المدافع عن الطاعن دفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة بجلسة 23 من نوفمبر سنة 1997، ولما كان البين من الحكم المطعون فيه أنه عرض للدفع سالف الذكر واطرحه فى قوله " وحيث إنه عن الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة فإنه لا أساس له إذ استند فيه المتهم إلى ما ورد بتقرير الخبير وكان الأخير قد أسس على شاهدى المتهم وهو أمر لا تطمئن معه المحكمة لهما وتقضى برفضه " وكان هذا الدفع دفعاً جوهرياً وهو من الدفوع المتعلقة بالنظام العام والذى من شأنه إن صح أن تنقضى به الدعوى الجنائية ، ومن ثم فإنه يتعين على محكمة الموضوع أن ترد عليه رداً كافياً وسائغاً وإلا كان حكمها معيباً ، وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعن قد جاء قاصراً لا يسوغ به رفضه فإنه يكون قاصر البيان معيباً بما يبطله ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 7569 لسنة 1996 مركز ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 6 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية: ـ أقام بناء دون الحصول على ترخيص بذلك من الجهة المختصة بشئون التنظيم. وطلبت عقابه بالمواد 1 ،3 ،4 ،5 ،6 ، 7 ،22 ، 22 مكرر من القانون رقم 106 لسنة 1976 . ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 13 من إبريل سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بتغريم المتهم 600 ر 1149 جنيه (ألف ومائة وتسعة وأربعون جنيهاً وستون قرشاً) ومثلها لصالح صندوق الإسكان بالمحافظة والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 3281 لسنة 1997 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 5 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . عارض وقضى فى 23 من نوفمبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً ورفض الدفع بانقضاء الدعوى بمضى المدة وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المعارض فيه . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ...............المحامى . وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .