الطعن رقم 2772 لسنة 57 قضائية
النقض المدني
1992-11-4
سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالبينة - من الحالات التى يصح فيها الاثبات بالبينة - تقدير اقوال الشهود
⚖️ طرق الاثبات - تقدير اقوال الشهود
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - استثناءات من حظر التنازل عن الايجار والتاجير من الباطن أو ترك العين المؤجرة - التأجير المفروش
⚖️ اصدار الحكم - اعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ اعادة الدعوى امام المحكمة للمرافعة نظر الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - سماع الدعوى - فى مسائل الايجار - سماع دعوى المؤجر الناشئة عن عقد الايجار المفروش
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - إعادة الدعوى للمرافعة
⚖️ من العقود التى ترد عليها الصورية - الصورية فى عقد الايجار
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لاجراءات المحاكمة - فى اعادة الدعوى للمرافعة ومد اجل الحكم
⚖️ سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود - فى عقد الايجار - فى تقدير جدية او صورية الفرش بالعين المؤجرة
⚖️ اسباب الطعن - الاسباب غير المقبولة
⚖️ اسباب الطعن - السبب الوارد على غير محل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية ابراهيم شعبان نائب رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد وعبد الله فهيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى المادتين 42، 43 من القانون 49 لسنه 1977 يدل - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أن المشرع فرض على المؤجر اتخاذ إجراء معين يتمثل فى وجوب قيد عقد الإيجار المفروش الذى يبرم طبقا لأحكام المادتين 39، 40 من القانون المذكور بالوحدة المحلية المختصة، وفرض على تخلف هذا العقد استهدف به أحكام الرقابة على الشقق المفروشة ضمانا لتحصيل الضرائب المستحقة على مثل هذا النشاط، وإذ كان هذا الإجراء الذى أوجبه القانون وحتى تسمع دعوى المؤجر هو قيد مؤقت فإنه إن اتخذ - ولو فى تاريخ لاحق على رفع الدعوى وقبل الفصل نهائيا فيها - يحقق الغاية التى يتطلبها المشرع وتستقيم الدعوى به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان المشرع لم يترتب جزاء بعدم سماع دعوى المؤجر لمكان مفروش عند عدم إخطاره قسم الشرطة الذى يتبعه بالبيانات التى أوردها بنص المادة 41 من القانون رقم 49 لسنة 1977 فإنه لا يعيب الحكم عدم رده على الدفع سالف الذكر فى وجهه الثانى لعدم استناده إلى أساس قانونى صحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النعى غير مقبول فى وجهه الأول ذلك أن الحكم المطعون فيه لم يقم قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ __.. يرد على مفروش بالتأسيس على صورة قائمة المنقولات التى قدمها المطعون ضده، وإنما أقام قضاءه فى هذا الشأن على ما أستخلصه من أقوال الشهود والقرائن التى ساقها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لمحكمة الموضوع السلطة التامة فى تقدير جدية استئجار المكان مفروشا أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى وملابستها وما تستنبطه من أدلة وقرائن قضائية سائغة وأن لها فى هذا الصدد تقدير أقوال الشهود واستخلاص الواقع منها يطمئن إليه وجدانها ولا سلطان عليها فى ذلك إلا أن تخرج بها إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه باعتبار عقد الإيجار المؤرخ _.. يرد على مفروش على ما اطمأن إليه من أقوال شاهدى المطعون ضده- التى لا يشترط أن ترد على كل تفاصيل - ومما جاء بعقد الإيجار وما استظهره من سبق استئجار الطاعن لذات الأعيان مفروشة، وإذ كان ما استند إليه الحكم من أدلة وقرائن جائزا به، وكان ما استخلصه منها سائغا له أصله الثابت بالأوراق ويكفى لحمل قضاءه المشار إليه بينما لم يخرج بأقوال الشهود إلى ما لا يؤدى إليه مدلولها فإن النعى لا يعدو أن يكون جدلا فيما لمحكمة الموضوع من سلطة فهم الواقع فى الدعوى وتقدير الأدلة فيها مما يجوز إثارته أمام محكمة النقضى.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
طلب مد أجل الحكم أو إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم بتعين إجابتهم إليه وإنما هو أمر متروك لمحكمة الموضوع التى تستقل بتقدير مدى الجد فى الطلبات المطروحة عليها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
النعى غير مقبول ذلك أن مبناه ما قد يثار من إشكالات عند تنفيذ الحكم المطعون فيه بتسليم المنقولات القائمة بالشقة محل النزاع للمطعون ضده، ولما كان الطاعن لم يبين كنه تلك الاشكالات والتى هى أمر قد يلحق صدور الحكم المطعون فيه، ومن ثم فإن النعى يكون غير مقبول.