الطعن رقم 1811 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعــت حنا
ومحمــود مكــى وربيع لبنه.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ وقيادة سيارة بحالة تعرض الأشخاص والأموال للخطر قد شابه القصور والبطلان ، ذلك بأن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه لم يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى عول عليها فى الإدانة ومؤداها ، وأغفل الإشارة إلى نص القانون الذى حكم بموجبه ، مما يعيبه ويوجب نقضه .
ومن حيث إن القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مأخذها ، وأن يشير إلى نص القانون الذى حكم بموجبه وهو بيان جوهرى اقتضته قاعدة شرعية الجرائم والعقاب ، وإلا كان قاصراً وباطلاً. فإذا كان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليها إلا مبررات تعديل العقوبة ـ قد اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى والتدليل على ثبوتها فى حق الطاعن على قوله :" وحيث إن النيابة العامة أسندت إلى المتهم أنه فى يوم 18 /4/ 1997 بدائرة مركز طما : تسبب خطأ فى وفاة................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته . وحيث إن الواقعة تخلص فيما جاء بأقوال الشاهد ومن تقرير المعاينة أن الحادث وقع فى منتصف الطريق وأنه توجد آثار للفرامل قبل التصادم بـ 14 متر . وحيث إن الاتهام ثابت قبل المتهم مما ـ ولم يحضر المتهم لدفع التهمة بثمة دفع ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام وعمـلاً بنص المادة 304 /2 إـ ج ". دون أن يبين الواقعة المستوجبة للعقوبة واسم شاهد الواقعة أو يورد مؤدى أقواله وما جاء بتقرير معاينة مكان الحادث أو الأدلة التى استخلص منها ثبوت الواقعة أو نص القانون الذى أنزل بموجبه العقاب على الطاعن ، فإن الحكم يكون مشوباً بعيب القصور فى التسبيب والبطلان، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة سوهاج الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2631 لسنة 1997 مركز طما بوصف أنه فى يوم 18 من إبريل سنة 1997 بدائرة مركز طما ـ محافظة سوهاج : 1ـ تسبب خطأ فى وفاة................. وكان ذلك ناشئاً عن إهماله ورعونته وعدم احترازه بأن قاد سيارة بحالة مسرعة ولم يتأكد من خلو الطريق فاصطدم به وأحدث إصاباته الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أودت بحياته على النحو المبين بالأوراق. 2ـ قاد سيارة بحالة تعرض حياة الأشخاص والأموال للخطر . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 من قانون العقوبات والمواد 1 ،3، 4 ،77 ، 78 ، 79 من القانون رقم 66 لسنة 1973 المعدل بالقانون رقم 10 لسنة 1981. وادعى ورثة المجنى عليه قبل المتهم بإلزامه بأن يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز طما ـ قضت حضورياً فى 26 من يوليو سنة 1997 عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة عشرين جنيهاً لإيقاف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
استأنف وقيد استئنافه برقم 4695 لسنة 1997 سوهاج .
ومحكمة سوهاج الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 21 من سبتمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/.................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/.................المحامى .
وبجلسة الأول من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .