الطعن رقم 1791 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنـــا
ومحمـود مكـى وربيع لبنــة.
نواب رئيس المحكمة
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقاب ودليل ثبوتها فى حقه . مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية قد أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم وأن يورد مؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة ، دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................. 2ـ م................. "الطاعن" فى قضية الجنحة رقم 9007 لسنة 1997مركز بيلا ـ بوصف أنهما فى يوم 31 من مايو سنة 1997 بدائرة مركز بيلا ـ محافظة كفر الشيخ : ـ أحدثا عمداً بالمجنى عليه .................الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابهما بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز بيلا ـ قضت غيابياً فى 22 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهمين ستة أشهر مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً.
عارضا وقضى فى 28 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
استأنف " الطاعن " وقيد استئنافه برقم 10000 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 3 من يناير سنة 1998 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهراً .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 7 من يناير سنة 1998 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى .
وبجلسة 4 من ديسمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .