الطعن رقم 1754 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمود مكى
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيــم.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور .
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان واقعة الدعوى وظروفها ومؤدى أدلة ثبوتها فى حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل والمعدل بالحكم المطعون فيه ـ ولم يضف إليه الحكم المطعون فيه إلا ما تعلق بتعديل العقوبة ـ أنه لم يبين الواقعة ومؤدى الأدلة التى استند إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة كفر الشيخ الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................." طاعن " 2ـ .................3ـ ................. فى قضية الجنحة رقم 10022 لسنة 1995 مركز كفر الشيخ ـ بوصف أنهم فى يوم 17 من أكتوبر سنة 1995 بدائرة مركز كفر الشيخ ـ محافظتها:ـ أحدثوا عمداً بالمجنى عليه الإصابات الموضحة بالتقرير الطبى والتى تقرر لعلاجها مدة لا تزيـد علـى عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام آلة. وطلبت عقابه بالمادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجنى عليه مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم بأن يؤدوا له مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز كفر الشيخ ـ قضت حضورياً فى 28 من سبتمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم الأول شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامه بأن يؤدى للمتهم الثالث مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وبراءة المتهمين الثانى والثالث ورفض الدعوى المدنية المقامة ضدهما .
استأنف المحكوم عليه الأول وقيد استئنافه برقم 895 لسنة 1997 كفر الشيخ .
ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 20 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم ثمانية وأربعين ساعة مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ ................. المحامى نائباً عن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 17 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 13 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .