⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1750 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-9-27
ملخص / وقائع الدعوى: تبوير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / أيمن أبو العلا . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن الدعوى الجنائية أقيمت على الطاعن عن جريمة تبوير أرض زراعية وطلبت النيابة العامة عقابه بالمادتين 151 ، 155 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانونين رقم 116 لسنة 1983 ، 2 لسنة 1985 فقضت محكمة أول درجة بحبس الطاعن ستة أشهر وتغريمه خمسمائة جنيه وتسليم الأرض الزراعية إلى الجمعية الزراعية لزراعتها لحساب المالك ، فاستأنف فقضت محكمة ثانى درجة فى 15 ـ 10 ـ 1997 بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة المقيدة للحرية . لما كان ذلك ، وكانت المحكمة الدستورية العليا قضت فى القضية رقم 64 لسنة 19 ق دستورية بتاريخ 9 ـ 5 ـ 1998 بعدم دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة 155 من قانون الزراعة سالف الذكر فيما تضمنه من عدم جواز وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المقررتين للجريمة التى دين بها الطاعن ، وهو ما يتحقق به معنى القانون الأصلح للطاعن ، إذ أعاد للقاضى سلطة وقف تنفيذ عقوبتى الحبس والغرامة المنصوص عليهما فى المادة 155 طبقاً للقواعد العامة المنصوص عليها فى المادتين 55 ، 56 من قانون العقوبات مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه عملاً بالفقرة الثانية من المادة 35 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض الصادر بالقانون رقم 57 لسنة 1959، ولما كان الأمر بوقف تنفيذ العقوبة هو كتقدير نوعها ومقدارها من صميم عمل قاضى الموضوع ، إذ أن وقف التنفيذ من العناصر التى تلحظها المحكمة عند تقدير العقوبة مما يستوجب إعادة النظر أمام محكمة الموضوع فى العقوبة التى يحكم بها مما يتعين معه أن يكون مع النقض الإعادة وذلك دون حاجة لبحث أوجه الطعن المقدمة من الطاعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1916 لسنة 1994 مركز السنطة بوصف أنه فى يوم 7 من أكتوبر سنة 1994 بدائرة مركز السنطة ـ محافظة الغربية: ـ قام بتشوين مواد بناء على أرض زراعية وهو ما من شأنه تبويرها والمساس بخصوبتها . وطلبت عقابه بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 116 لسنة 1983 . ومحكمة جنح مركز السنطة ـ قضت غيابياً فى 26 من يناير سنة 1995 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمه مبلغ خمسمائة جنيه وتسليم الأرض الزراعية إلى الجمعية الزراعية لزراعتها لحساب المالك لمدة سنتين. عارض وقضى فى 22 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه . استأنف وقيد استئنافه برقم 22999 لسنة 1997 طنطا . ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 15 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف والإيقاف لعقوبة الحبس فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم والتأييد فيما عدا ذلك . فطعن الأستاذ/ ............... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 13 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .