⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1658 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمـود مكـى وربيع لبنــة. نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمتى القتل الخطأ والقيادة الخطرة قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة بياناً تتحقق به الجريمة التى دانه بها بأركانها القانونية ومؤدى الأدلة على ثبوتها فى حقه، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى قضائه بالإدانة على قوله :" وحيث إن المحكمة تطمئن إلى ثبوت التهمة قبل المتهم أخذاً بما تضمن محضر الاستدلالات سيما وأن المتهم لم يحضر رغم إعلانه ولم يدفع التهمة بثمة دفع ومن ثم يجب عقابه عملاً بمواد الاتهام وعملاً بنص المادة 304 /2 ."، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة مأخذها ، تمكيناً لمحكمة النقض من مراقبة صحة التطبيق القانونى على الواقعة كما صار إثباتها بالحكم ، فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من كل ذلك يكون معيباً بالقصور ، مما يتعين معه نقضه والإعادة . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة الزقازيق الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 11325 لسنة 1995 مركــز الزقازيق ـ بوصف أنه فى يوم 23 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز الزقازيق ـ محافظة الشرقية : 1ـ تسبب خطأ فى موت .................وذلك على النحو المبين بالأوراق 2ـ وهو قائد مركبة نكل عن مساعدة المجنى عليه 3ـ قاد مركبة آلية بحالة ينجم عنها الخطر . وطلبت عقابهم بالمادة 238 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح مركز الزقازيق ـ قضت غيابياً فى 10 من ديسمبر سنة 1995 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل عن جميع التهم للارتباط وكفالة خمسين جنيهاً. عارض وادعى والد المجنى عليه مدنياً قبله بإلزامه أن يؤدى له مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 11 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع تعديل بتغريم المتهم مائة جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت والتأييد فيما عدا ذلك . استأنف وقيد استئنافه برقم 12497 لسنة 1997 الزقازيق . ومحكمة الزقازيق الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 27 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 18 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 14 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .