⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1623 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيــم. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة القتل الخطأ لم يتضمن بياناً بالواقعة تتحقق به الأركان القانونية لهذه الجريمة إذ لم يستظهر الحكم توافر الخطأ فى حقه ولم يرد على دفاعه بانتفاء الخطأ فى جانبه وكذلك فإن الحكم لم يورد مؤدى أدلة الثبوت التى استند إليها فى قضائه بالإدانة ، وذلك مما يعيبه ويوجب نقضه . وحيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى والأدلة على ثبوتها فى حق الطاعن فى قوله " ومن حيث إن الواقعة تجمل حسبما تبين من الاطلاع على الأوراق من أن المتهم ارتكب الواقعة المسندة إليه من وصف الاتهام ومن حيث إن التهمة المسندة للمتهم ثابتة قبله بما جاء بمحضر الضبط ... ومن ثم ينطبق عقابه عنها طبقاً لمواد الاتهام بنص المادة 304 /1 إ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بما تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم ومؤدى تلك الأدلة حتى يتضح وجه استدلالها وسلامة مأخذها ، وكان من المقرر أن ركن الخطأ هو العنصر المميز فى الجرائم غير العمدية وأنه يجب لسلامة القضاء بالإدانة فى جريمة القتل الخطأ حسبما هى معرفة به فى المادة 238 من قانون العقوبات أن يبين الحكم كنه الخطأ الذى وقع من المتهم ورابطة السببية بين الخطأ والقتل بحيث لا يتصور وقوع القتل بغير هذا الخطأ ، وكان الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد اكتفى فى بيان الدليل بالإحالة إلى محضر جمع الاستدلالات ولم يورد مضمونه ولم يبين وجه استدلاله به على الجريمة التى دان الطاعن بها ، هذا فضلاً عن أنه لم يبين كيفية وقوع الحادث ووجه الخطأ الذى قارفه الطاعن ولم يورد الدليل على ثبوت التهمة قبله مردوداً إلى أصل ثابت فى الأوراق ، كما لم يبين موقف المجنى عليه ومسلكه أثناء وقوع الحادث وأثر ذلك على قيام رابطة السببية ، كما أغفل بيان إصابات المجنى عليه وكيف أنها أدت إلى وفاته من واقع تقرير فنى باعتبار أن ذلك من الأمور الفنية البحتة فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث الوجه الآخر للطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 8029 لسنة 1995 مركز ميت غمر ـ بوصف أنه فى يوم 20 من مارس سنة 1995 بدائرة مركز ميت غمر ـ محافظة الدقهلية :ـ تسبب خطأ فى وفاة .................وكان ذلك ناشئاً عن إهماله وعدم احترازه بأن قام بتنفيذ عملية الصرف الصحى المكلف بها دون مراعاة الأصول الفنية وتوفير وسائل الأمان فسقط المجنى عليه فى إحدى فتحات الصرف الصحى مما أدى إلى وفاته على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابه بالمادة 238 /1 من قانون العقوبات. وادعت المدعية بالحقوق المدنية عن نفسها وبصفتها وصية على أولادها القصر مدنياً بإلزام المتهم بأن يؤدى لهم مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . ومحكمة جنح مركز ميت غمر ـ قضت حضورياً فى 29 من يناير سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بتغريم المتهم مائتى جنيه وإلزامه بأن يؤدى للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت . استأنف وقيد استئنافه برقم 4397 لسنة 1997 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 2 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/ ................. المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 31 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه . وبجلسة 22 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .