⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1585 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى: إصابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمد ناجى دربالة وهشام البسطويسى نواب رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم . وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد. وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن المحامى المقرر بالطعن أثبت بتقرير الطعن أنه يطعن فى الحكم الصادر بتاريخ 12 من أكتوبر سنة 1997 بصفته وكيلاً عن الطاعن الأول وآخرين بتوكيل خاص مودع ، وكان ذلك التقرير قد جاء غفلاً من بيان أسماء المحكوم عليهم .................و.................فيكون والعدم سواء ويتعين عدم قبول الطعن المقدم من المذكورين شكلاً . ومن حيث إن الطعن المقدم من الطاعن .................استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب البسيط جاء قاصر البيان إذ خلا من بيان واقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة ودليل ثبوتها . ومن حيث إن الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر فى بيانه لواقعة الدعوى المستوجبة للعقوبة وأدلة ثبوتها وفى بيان أركان الجريمة على قوله "وحيث إن الواقعة حاصلها فيما أبلغ به المجنى عليه وقرره أن المتهم ضربه وأحدث إصاباته . وحيث إن التقرير أثبت أن بالمجنى عليه إصابات تحتاج لعلاج تقل مدته عن عشرين يوماً .. وحيث إن المتهم لم يدفع عنه الاتهام بدفاع ما وأن التهمة ثابتة قبل المتهم من أقوال المجنى عليه المؤيدة بالتقرير الطبى ومن ثم يتعين عقابه طبقاً لمواد الاتهام والمادة 304 /2 أ.ج ". لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة ، والظروف التى وقعت فيها ، والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم فإن الحكم المطعون فيه وقد خلا من ذلك واقتصر على الإشارة بعبارة مبهمة إلى أن التهمة ثابتة قبل المتهم دون أن يحدد أى من المتهمين ينهض هذا القول دليلاً ثبوت الاتهام قبله ، يكون معيباً بما يستوجب نقضه والإعادة بالنسبة للطاعن والمحكوم عليهما الآخرين اللذين لم يقبل طعنهما شكلاً لاتصال وجه النعى الذى بنى عليه النقض بهما ولوحدة الواقعة وحسن سير العدالة ، ودون المحكوم عليها الرابعة ................. التى لم تكن طرفاً فى الخصومة الاستئنافية التى صدر فيها الحكم المطعون فيه ومن ثم لا يكون لها أصلاً حق الطعن بالنقض فلا يمتد إليها أثره . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة أولاً: بعدم قبول طعن كل من .................على الشهيربـ ................. و................. شكلاً. ثانياً: بقبول طعن مأمون محمد رزق شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى بالنسبة له وللطاعنين الآخرين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلاً من 1ـ .......................... 2ـ ................ 3ـ .......................... " طاعنين " 4ـ ................................. فى قضية الجنحة رقم 4658 لسنة 1996مركز ميت سلسيل ـ بوصف أنهم فى يوم 16 من أكتوبر سنة 1996 بدائرة مركز سلسيل ـ محافظة الدقهلية: المتهم الأول :ـ أحدث عمداً ب.......................... الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى المرفق والتى أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً . ـ المتهمون الثانى والثالث والرابعة أحدثوا عمداً ب................................. الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أدوات . وطلبت عقابهم بالمادة 242 / 1، 3 من قانون العقوبات . ومحكمة جنح مركز ميت سلسيل ـ قضت غيابياً فى 23 من فبراير سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة عشرين جنيهاً . عارض المحكوم عليهم الأول والثانى والثالث وادعى المجنى عليهما قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لهما مبلغ ستة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت وقضى فى 11 من مايو سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه وإلزام المتهمين الأول والثالث بأن يؤديا للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ ستة عشر جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت . استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 9710 لسنة 1997 المنصورة . ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمين أسبوع . فطعن الأستاذ/.......................... المحامى نائباً عن الأستاذ/ .......................... المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه الأول وآخرين فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته عن الطاعنين موقعاً عليها من المحامى الأخير. وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .