الطعن رقم 1583 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2006-10-25
ملخص / وقائع الدعوى:
إصابة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ومحمود مكى وربيع لبنه
نواب رئيس المحكمة
ومدحـت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى فى معارضته فى الحكم الغيابى الاستئنافى باعتبارها كأن لم تكن قد شابه البطلان ذلك بأنه لم يتخلف عن حضور الجلسة التى حددت لنظر معارضته إلا لعذر قهرى هو مرضه الثابت بالشهادة الطبية المرفقة بأسباب طعنه مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أنه لا يصح الحكم فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن أو برفضها بغير سماع دفاع المعارض إلا إذا كان تخلفه عن الحضور بالجلسة حاصلاً بدون عذر وأنه إذا كان هذا التخلف يرجع إلى عذر قهرى فإن الحكم يكون غير صحيح لقيام المحاكمة على إجراءات معيبه من شأنها حرمان المعارض من استعمال حقه فى الدفاع ومحل النظر فى هذا العذر يكون عند استئناف الحكم أو عند الطعن فيه بطريق النقض ، ولمحكمة النقض عندئذ أن تقدر العذر ، فإذا كان متمثلا فى شهادة طبية فلها أن تأخذ بها أو تطرحها حسبما تطمئن إليه . لما كان ذلك ، وكان الطاعن وإن قرر بالطعن فى الميعاد إلا أنه تجاوزه فى إيداع الأسباب معتذراً بالمرض الذى استدل عليه بشهادة طبية ثابت فيها أنه كان مريضاً فى يوم الجلسة التى صدر فيها الحكم المطعون فيه وكانت المحكمة تسترسل بثقتها إلى ما تضمنته هذه الشهادة وأن عذره استطال حتى تاريخ إيداع الأسباب مما يتعين معه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة لبحث سائر أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة المنصورة الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 2553 لسنة 1996 مركــز الجمالية ـ بوصف أنه فى يوم 31 من مايو سنة 1996 بدائرة مركز الجمالية ـ محافظة الدقهلية : أحدث عمداً بـ ........ ، .........الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبى والتى أعجزتهما عن أشغالهما الشخصية مدة لا تزيد عن عشرين يوماً وكان ذلك باستخدام أداة . وطلبت عقابه بالمادة 242 /1 ،3 من قانون العقوبات .
ومحكمة جنح مركز الجمالية ـ قضت غيابياً فى الأول من ديسمبر سنة 1996 عملاً بمادة الاتهام بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً.
عارض وقضى فى 30 من مارس سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم الغيابى المعارض فيه .
استأنف وقيد استئنافه برقم 5972 لسنة 1997 المنصورة .
ومحكمة المنصورة الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 8 من يونيه سنة 1997 بسقوط الاستئناف .
عارض وقضى فى 12 من أكتوبر سنة 1997 باعتبار المعارضة كأن لم تكن .
فطعن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 8 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 13 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ .........المحامى .
وبجلسة 8 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .