⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1677 لسنة 57 قضائية

النقض المدني 1992-11-4 سنة المكتب الفني: 43
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - الاخلاء للتنازل عن الايجار وترك العين المؤجرة و التأجير من الباطن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة ريمون فهيم اسكندر نائب رئيس المحكمة وعضوية عبد الناصر السباعى وابراهيم شعبان نائبى رئيس المحكمة ومحمد اسماعيل غزالى وسيد محمود قايد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لئن كانت المادة 18/ج من القانون رقم 136 لسنه 1981 فى شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر - المقابلة للمادة 31/ب من القانون رقم 49 لسنه 1977تشترط حصول المستأجر على إذن كتابى صريح من المالك بالتأجير من الباطن حتى لإيدع الأخير سبيلا إلى طلب الإخلاء إلا أن الكتابة فى هذا الإذن الخاص- وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - ليست ركنا شكليا بل هى مطلوبة للإثبات فيقوم مقامها الإقرار واليمين، ويمكن الاستعاضة عنها بالبيئة والقرائن فى الحالات التى تجيزها القواعد العامة استثناء فيجوز إثبات الموافقة بالبيئة باعتبار أن الإدارة الضمنية تستمد من وقائع مادية وهى تثبت بجميع طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يعتبر إثباتا كافيا للتصريح بالتأجير من الباطن الإيصال الصادر من المؤجر بتسلمه الأجرة من المستأجر مضافا إليها الزيادة القانونية بشرط ألا يكون المستأجر الأصلى قد أجر مسكنه من الباطن، استعمالا لإحدى الرخص التى أجازها المشرع استثناء من الحظر الوارد فى القانون، لما كان ذلك وكان الحكم الصادر من محكمة أول درجة فى الدعوى رقم __.. مدنى كلى الإسكندرية - والذى صار نهائيا بعدم الطعن عليه - قد خلص إلى انتفاء ثبوت تأجير المطعون ضده الثانى الشقة محل النزاع استعمالا للرخصة التى أجازها المشرع للمستأجر فى المادة 40 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وإذ كان البين من الإيصال المؤرخ 1978/6/1 - المقدم من الأخير أمام محكمة أول درجة - تقاضى المطعون الأول أجرة العين محل النزاع مضافا إليها نسبة مقدارها 70% فإن الحكم المطعون فيه، إذ أقام قضاءه بإخلاء الشقة محل النزاع للتأجير من الباطن على سند من أن الأوراق قد خلت من دليل على صدور تصريح من المطعون ضده الأول للمطعون ضده الثانى بالتأجير من الباطن دون أن يمحص الإيصال المؤرخ 1978/6/1 وما قد يشير إليه من دلالة - وفقا للقواعد سالفة البيان - فإنه يكون معيبا بالقصور فى التسبيب.