الطعن رقم 1537 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-11
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى ومحمـود مكـى
نواب رئيس المحكمة
ومحمد خالد عبد العزيز.
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / يحيى منصور.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة استصدار إشهاد وراثة غير صحيح واستعماله قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك بأنه خلا من بيان الواقعة ولم يستظهر أدلة ثبوتها فى حقها أو يورد مؤداها، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية أوجبت أن يشتمل كل حكم بالإدانة على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناً تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها الإدانة حتى يتضح وجه استدلاله بها وسلامة المأخذ وإلا كان قاصراً ، وكان البين من مطالعة الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه والمكمل بالحكم المطعون فيه أنهما لم يبينا الواقعة ومؤدى الأدلة التى استندا إليها فإنه يكون معيباً بما يوجب نقض الحكم المطعون فيه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى ما تثيره الطاعنة من أوجه أخرى .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة طنطا الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كل من 1ـ ................."طاعنة" 2ـ ................. 3ـ .................ة فى قضية الجنحة رقم 3118 لسنة 1997 مركز سمنود ـ بوصف أنهم فى يوم 26 من إبريل سنة 1994 بدائرة مركز سمنود ـ محافظة الغربية : ـ قرروا فى الإعلام الشرعى رقم 182 لسنة 1993 والصادر بجلسة 26/4/1993 أمام السلطة المختصة أقوالاً غير صحيحة من الوقائع المرغوب إثباتها مع علمهم بأنها غير صحيحة وذلك على النحو المبين بالأوراق. ـ الأولى استعملت الإعلام الشرعى سالف الذكر بأن قدمته للمحكمة فى القضية رقم 136 لسنة 1989 مدنى سمنود وذلك على النحو المبين بالأوراق . وطلبت عقابهم بالمادة 226/ 1، 2 من قانون العقوبات . وادعت المجنى عليها مدنياً قبل المتهمين بإلزامهم أن يؤدوا لها مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
ومحكمة جنح مركز سمنود ـ قضت حضورياً فى 28 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادة الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيهاً وإلزامهم بأن يؤدوا للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ خمسمائة وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفوا وقيد استئنافهم برقم 9425 لسنة 1997 طنطا .
ومحكمة طنطا الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 12 من نوفمبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بالاكتفاء بتغريم كل متهم مائتى جنيه والتأييد فيما عدا ذلك .
فطعن الأستاذ/ .................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليها الأولى فى هذا الحكم بطريق النقض فى 14 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها منه .
وبجلسة 12 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .