الطعن رقم 1446 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض الجنائي
2004-10-20
ملخص / وقائع الدعوى:
تبوير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل ورفعت حنا وربيع لبنة
نواب رئيس المحكمة
ومدحت دغيـــم .
وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد.
وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .
من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون .
ومن حيث إن مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بغير ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ، ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة وأدلة ثبوتها ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .
ومن حيث إنه لما كان البين من الاطلاع على الحكم الابتدائى أن المحكمة عدلت القيد والوصف المقدمة بهما الطاعنة من تهمة ارتكابها أفعالاً من شأنها تبوير أرض زراعية إلى تهمة إقامة بناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152 و 156 من القانون رقم 116 لسنة 1983 ، وبنت ما انتهت إليه من إدانة المتهمة على ما ثبت لها من محضر الضبط، وكان البين من الاطلاع على الحكم المطعون فيه أنه تساند فى إدانة الطاعنة إلى ما أثبته محرر محضر الضبط بمحضره من قيام المتهمة بارتكاب أفعال من شأنها تبوير الأرض الزراعية ، وهو ما استقر فى وجدانها، وهى واقعة حظرتها المادتين 151 و 155 من القانون سالف الذكر ، ثم عاد وأيد الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من قضاء بمعاقبة المتهمة عن تهمة البناء على أرض زراعية بغير ترخيص ، مما يجعل الأسباب مناقضا بعضها البعض الآخر، ولا يعرف أيهما قصدته المحكمة ، الأمر الذى ينبئ عن اختلال فكرة الحكم من حيث تركيزها فى موضوع الدعوى وعناصر الواقعة ، مما لا يبين منه أن المحكمة قد فهمت واقعة الدعوى على الوجه الصحيح ولا يتحقق معه الغرض الذى قصده المشرع من تسبيب الأحكام ، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه يكون مشوباً بالقصور والتناقض فى التسبيب مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن .
فلهــذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة فى قضية الجنحة رقم 1332 لسنة 1995مركز الباجور بوصف أنها فى يوم 14 من أغسطس سنة 1995 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية: وهى حائزة لأرض زراعية ارتكبت فعلاً من شأنه تبويرها. وطلبت عقابها بالمادتين 151 ، 155 من القانون رقم 53 لسنة 1966 .
ومحكمة جنح مركز الباجور ـ قضت حضورياً اعتبارياً فى 10 من مارس سنة 1997 بحبس المتهمة شهراً وكفالة خمسين جنيهاً وتغريمها عشرة آلاف جنيه والإزالة بعد أن عدلت القيد والوصف بجعله إقامة بناء على أرض زراعية المعاقب عليها بالمادتين 152 ، 156 من القانون 116 لسنة 1983.
استأنفت وقيد استئنافها برقم 9521 لسنة 1997 شبين الكوم .
ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت غيابياً فى 5 من يونيه سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
عارضت وقضى فى 16 من أكتوبر سنة 1997 بقبول المعارضة شكلاً وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه والإيقاف لعقوبة الحبس لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض فى 11 من ديسمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى 14 من ديسمبر سنة 1997 موقعاً عليها من الأستاذ/ ..........................المحامى.
وبجلسة 11 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة.