⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1442 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض الجنائي 2004-10-25
ملخص / وقائع الدعوى: إقامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد حسام الدين الغريانى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين /عبد الرحمن هيكل وهشام البسطويسى نائبى رئيس المحكمة ومدحت دغيـــم ومحمد خالد عبد العزيز. وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / عبد المنعم مسعد . وأمين السر السيد / حنا جرجس .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً . من حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر فى القانون . ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إقامة بناء على أرض زراعية بدون ترخيص قد شابه القصور فى التسبيب ذلك بأنه خلا من الأسباب فلم يورد مؤدى الأدلة التى استند إليها فى إدانته ، مما يعيبه ويستوجب نقضه . وحيث إن البين من مدونات الحكم الابتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه عول فى قضائه بإدانة الطاعن ـ ضمن ما عول عليه من أدلة ـ على تقرير الخبير بيد أنه اكتفى بالإشارة إلى هذا التقرير دون أن يورد مضمونه ويبين وجه استدلاله به . لما كان ذلك، وكان من المقرر أنه يجب إيراد الأدلة التى تستند إليها المحكمة وبيان مؤداها فى الحكم بياناً كافياً ، فلا تكفى مجرد الإشارة إليها بل ينبغى سرد مضمون الدليل وذكر مؤداه بطريقة وافية يبين منها مدى تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ومبلغ اتفاقه مع باقى الأدلة التى أقرها الحكم حتى يتضح وجه استدلاله بها ، وإذ فات الحكم المطعون فيه بيان مضمون تقرير الخبير ووجه استناده إليه ، فإنه يكون مشوباً بالقصور الذى يعيبه بما يوجب نقضه والإعادة دون حاجة إلى بحث باقى أوجه الطعن . فلهــذه الأسباب حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيـه وإعادة القضية إلى محكمة شبين الكوم الابتدائية لتحكم فيها من جديد هيئة استئنافية أخرى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن فى قضية الجنحة رقم 1240 لسنة 1995 مركز الباجور بوصف أنه فى يوم 26 من يونيه سنة 1995 بدائرة مركز الباجور ـ محافظة المنوفية: ـ أقام بناء على أرض زراعية بدون ترخيص من الجهة المختصة. وطلبت عقابه بالمادتين 152/1 ، 156 /1 ،2 من القانون رقم 53 لسنة 1966 المعدل بالقانون رقم 116 لسنة 1983 والقرار الوزارى رقم 211 لسنة 1980 . ومحكمة جنح مركز الباجور ـ قضت حضورياً فى 24 من يوليو سنة 1997 عملاً بمادتى الاتهام بحبس المتهم شهراً مع الشغل والإيقاف للحبس وتغريمه عشرة آلاف جنيه والإزالة . استأنف وقيد استئنافه برقم 16419 لسنة 1997 شبين الكوم . ومحكمة شبين الكوم الابتدائية ـ بهيئة استئنافية ـ قضت حضورياً فى 30 من أكتوبر سنة 1997 بقبول الاستئناف شكلاً وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف . فطعن الأستاذ/.................المحامى بصفته وكيلاً عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض فى 30 من نوفمبر سنة 1997 وقدمت مذكرة بأسباب الطعن فى التاريخ ذاته موقعاً عليها من الأستاذ/ ................. المحامى . وبجلسة 6 من نوفمبر سنة 2000 وما تلاها من جلسات نظرت المحكمة الطعن منعقدة فى هيئة (غرفة المشورة ) ثم قررت إحالته لنظره بجلسة اليوم حيث سمعت المرافعة على النحو المبين بمحضر الجلسة .